(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البَر (٤/ ٢٠٨): "والثالث إباحة ذلك كله، وجوازه بعد الصبح وبعد العصر، وبه قال الشافعي وجماعة غيره". (٢) لمذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (١/ ٣٨٧)، حيث قال: "وقد تنتفي الكراهة للمكان كما أشار إليه بقوله: (وإلا) في (حرم مكة على الصحيح) لخبر: "يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليلٍ أو نهارٍ"، ولما فيه من زيادة فضل الصلاة، فلا تُكْره بحال". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٥٢)، حيث قال: " (و) يجوز (فعل ركعتي طواف، فرضًا كان) الطواف (أو نفلًا) في كل وقت منها؛ لحديث جبير بن مطعم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أية ساعة شاء من ليلٍ أو نهارٍ"، رواه الأثرم والترمذي وقال: صحيح، وهذا إذن منه -صلى اللَّه عليه وسلم- في فعلهما في جميع أوقات النهي؛ ولأن الطواف جائز في كل وقت مع كونه صلاة، كذلك ركعتاه تبعًا له". (٣) أخرجه الترمذي (٨٦٨)، والنسائي (٥٨٥)، وأبو داود (١٨٩٤)، وأحمد (١٦٧٣٦)، وابن ماجه (١٢٥٤). (٤) أخرجه أحمد (١٦٧٣٦)، عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يا بني عبد منافٍ، لا تَمْنعن أحدًا طاف بهذا البيت أو صلَّى أي ساعةٍ من ليلٍ أو نهارٍ". (٥) وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ١٤٩). (٦) صَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "المشكاة" (١٠٤٥).