ويُنظر: "الإجماع" لابن القطان (١/ ٢٧٢)، حيث قال: "وجمهور العلماء على أن طوافَ القُدُوم لا يُجْزئ عن طواف الإفاضة، ويسقط عن المكِّيِّ والمراهق". (١) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٨٦)، حيث قال: "وأجمعَ العُلَماء أنه لا يصنع المعتمر عمل الحج كله، وإنما عليه أن يتم عمل عُمْرته، وذَلكَ الطواف والسعي والحلاق". (٢) أخرجه البخاري (١٥٥٦)، ومسلم (١٢١١)، عَنْ عَائِشَةَ. . . قالت: فَطَاف الَّذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منًى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، فإنَّما طافوا طوافًا واحدًا. (٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٢٨)، حيث قال: " (ثم) يلي الإفراد في الفضل (قران)؛ لأنَّ القارن في عمله كالمفرد، والمشابه للأفضل يعقبه في الفضل". وانظر: "الإشراف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٤٨٠). (٤) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٨٦)، حيث قال: " (الثاني القران)، والأكمل يحصل (بأن يحرم بهما) معًا في أشهر الحج (من الميقات) للحج، وغير الأكمل أن =