(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤١٨)، حيث قال: (وعمل القارن كالمفرد في الإجزاء)، نقله الجماعة". (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٣٦٨)، حيث قال: "فقال مالك، والشافعي، وأصحابهما وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يجزئ القارن طواف واحد، وسعي واحد". (٣) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٨٩٩)، عن نافع، أن ابن عمر قرن الحج والعمرة، "وطاف طوافًا واحدًا، وقال: هكذا رأيتُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعله"، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح النسائي" (٢٧٤٤). (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٣٦٨)، حيث قال: "يجزئ القارن طواف واحد، وسعي واحد، وهو مذهب عبد اللَّه بن عمر، وجابر بن عبد اللَّه، والحسن، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وطاوس"، وأخرجه الترمذي عن جابر مرفوعًا (٩٤٧). (٥) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ١٤٩)، حيث قال: "وَإِنْ كان قارنًا، فإنه يطوف طَوَافين، ويسعى سعيين عندنا. . . وهذا بناءً على أن القارن عندنا محرم بإحرامين؛ بإحرام العمرة، وإحرام الحج، ولا يدخل إحرام العمرة في إحرام الحج". (٦) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٣٦٨)، حيث قال: "وقال الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة، وأصحابه، والحسن بن صالح: على القارن طوافان وسعيان، ورُوِيَ هذا القول عن علي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن مسعود، وبه قال الشعبي، وجابر بن زيد".