وينظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ٢٧٣). (٢) سيأتي مفصلًا. (٣) أخرجه أبو داود (١٩٥٠)، عن عروة بن مضرس الطائي، قال: أتيت رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالموقف يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول اللَّه من جبل طيئ، أكللت مطيتي، وأتعبت نفسي، واللَّه ما تركت من حبلٍ إلا وقفت عليه، فهل لي من حجٍّ؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أدرَك معَنا هذه الصَّلاة، وأتى عَرَفات فبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تمَّ حجُّه، وقَضَى تفثه"، وَصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود - الأم" (١٧٠٤). (٤) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٧٦)، حيث قال. "وأجمعوا أنَّ مَنْ وقف بها يوم عرفة قبل الزوال، وأفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتدُّ بها، وإن لم يرجع فيقف (بعده) أو في ليلته تلك قبل الفجر: فقَدْ فاته الحج". (٥) تقدَّم مذهب الحنابلة، وهم يُصحِّحون الوقوف قبل الزوال.