للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشروع الصحيح الذي نقتدي فيه برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هو من بعد الزوال إلى غروب الشمس.

* قوله: (وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ، فَيَقِفْ بَعْدَ الزَّوَالِ، أَوْ يَقِفْ مِنْ لَيْلَتِهِ تِلْكَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، فَقَدْ فَاتَهُ الحَجُّ) (١).

فلو قدر أن إنسانًا وقف بعرفة قبل الغروب بدقائق، فَهو لا يَخْلو من واحدٍ من أمرين: إما أن يعود فيقف إلى الغروب، وهذا لا شيء عليه، وإما أن يستمرَّ في خروجه متجهًا إلى المزدلفة، ويكون قَدْ ترك واجبًا، فيلزمه دمٌ (٢)، وَعَلينا أن نستنَّ بسُنَّة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولنقتدي بمنسكه الذي قال: "خُذُوا عنِّي مَنَاسككم" (٣)، أما أصحاب الأعذار، فَهَؤُلَاء مَعْذورون.

* قوله: (وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ الدِّيلِيِّ).

والصَّحيح أنه: يعمر.

* قوله: (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "الحَجُّ عَرَفَاتٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ"، وَهُوَ حَدِيثٌ انْفَرَدَ بِهِ هَذَا الرَّجُلُ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا أَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ) (٤).

ليس معنى أنه مُجْمعٌ عليه أنه في "الصحيحين"، بل إنه مجمع على صحته، فهو حديث صحيح؛ ولذلك أخذ به العلماء، وأجمعوا على هذا الأمر.


(١) تقدَّم خلاف الحنابلة في ذلك.
(٢) سيأتي مفصلًا.
(٣) تقدَّم.
(٤) أخرجه الترمذي (٢٩٧٥)، عن عبد الرحمن بن يعمر، قال: قال رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الحج عرفات، الحجٍ عرفات، الحج عرفات، أيام منى ثلاث {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: ٢٠٣]، ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج"، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "المشكاة" (٢٧١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>