(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البَر (٤/ ٨١)، حيث قال: "فقال مالكٌ: إن دفع منها قبل أن تغيب الشمس، فعليه الحج قابلًا، وإن دفع منها بعد غروب الشمس قبل الإمام، فلا شيء عليه، وعند مالك: أنَّ مَنْ دفع من عرفة قبل غروب الشمس، ثم عاد إليها قبل الفجر، أنه لا دَمَ عليه". وينظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٣٧)، حيث قال: "وأما الوقوف نهارًا، فواجب ينجبر بالدم، ويدخل وقته بالزوال، ويكفي فيه أي جزءٍ منه، هذا إذا استقر بعرفة، بل (ولو مر)؛ أي: كان مارًّا بشرطين، أفاد الأول بقوله: (إن نواه)، وأفاد الثاني بمفهوم قوله الآتي: "لا الجاهل"، فكأنه قال: إن نوى الوقوف وعلم بأن المارَّ عليه هو عرفة، ولكن عليه دم، فالاستقرار مطمئنًا واجب".