للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ، ثُمَّ دَفَعَ مِنْهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَقَالَ مَالِكٌ (١): عَلَيْهِ حَجٌّ قَابِلٌ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ الفَجْرِ).

هذا فيه تشبيهٌ، ولكن الصحيح أنه ليس عليه حجٌّ قابلٌ، وإنما هو مخيرٌ بين أمرين: إما أن يرجع ولا شيءَ عليه، وإمَّا أن يذبح كبشًا، وهناك شروطٌ معروفةٌ في الذبيحة.

* قوله: (وَإِنْ دَفَعَ مِنْهَا قَبْلَ الإِمَامِ، وَبَعْدَ الغَيْبُوبَةِ، أَجْزَأَهُ (٢)، وَبِالجُمْلَةِ: فَشَرْطُ صِحَّةِ الوُقُوفِ عِنْدَهُ هُوَ أَنْ يَقِفَ لَيْلًا. وَقَالَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ: مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ، فَحَجُّهُ تَامٌّ، وِإنْ دَفَعَ قَبْلَ الغُرُوبِ


(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٣٧)، حيث قال: " (قوله: وأما الوقوف نهارًا، فواجبٌ ينجبر بالدم)؛ أي: تركه عمدًا لغير عذرٍ لا إن كان الترك لعذرٍ، كما لو كان مراهقًا فلا دم. وما ذَكَره من أن الوقوف نهارًا واجب ينجبر بالدم بخلاف الوقوف ساعة بعد الغروب، فركن، لا يَنْجبر بالدم، هو مذهب مالك، وهو خلاف ما عليه الجمهور. قال ابن عبد السلام: والحاصل أن زمنَ الوُقُوف موسعٌ، وآخره طلوع الفجر. واختلفوا في مبدئِهِ، فالجمهور أن مبدَأه من صلاة الظهر، ومالك يَقُولُ من الغروب، ووافق الجمهور اللخمي، وابن العربي، ومال إليه ابن عبد البَر". ويُنظر: "الاستذكار" (٤/ ٨١).
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البَر (٤/ ٨١)، حيث قال: "فقال مالكٌ: إن دفع منها قبل أن تغيب الشمس، فعليه الحج قابلًا، وإن دفع منها بعد غروب الشمس قبل الإمام، فلا شيء عليه، وعند مالك: أنَّ مَنْ دفع من عرفة قبل غروب الشمس، ثم عاد إليها قبل الفجر، أنه لا دَمَ عليه".
وينظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٣٧)، حيث قال: "وأما الوقوف نهارًا، فواجب ينجبر بالدم، ويدخل وقته بالزوال، ويكفي فيه أي جزءٍ منه، هذا إذا استقر بعرفة، بل (ولو مر)؛ أي: كان مارًّا بشرطين، أفاد الأول بقوله: (إن نواه)، وأفاد الثاني بمفهوم قوله الآتي: "لا الجاهل"، فكأنه قال: إن نوى الوقوف وعلم بأن المارَّ عليه هو عرفة، ولكن عليه دم، فالاستقرار مطمئنًا واجب".

<<  <  ج: ص:  >  >>