ولمذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ١١١)، حيث قال: " (فلو) (وقف نهارًا، ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد) إليها قبل فجر النحر، أو ليلًا فقط (أراق دمًا)، وهو دم الترتيب والتقدير (استحبابًا)؛ لخبر: "فقد تم حجه"، ولو وجب الدم لنقص حجه، واحتاج للجبر (وفي قول يجب)؛ لأنه ترك نسكًا (وإن عاد فكان بها عند الغروب فلا دم)؛ لأنه جمع بين الليل والنهار (وكذا إن عاد ليلًا في الأصح) ". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٥٢١)، حيث قال في واجبات الحج: " (والوقوف بعرفة إلى الليل) على مَنْ وقف نهارًا. . . (ومن ترك واجبًا) لحجٍّ أو عمرةٍ (ولو سهوًا، فعليه دمٌ) ". (٢) لعله يقصد: عروة بن مضرس.