للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاله الشافعي، وأحمد (١) وجماهير العلماء (٢).

* قوله: (وَعُمْدَةُ مَنْ أَبْطَلَ الحَجَّ: النَّهْيُ الوَارِدُ عَنْ ذَلِكَ فِي الحَدِيثِ، وَعُمْدَةُ مَنْ لَمْ يُبْطِلْهُ أَنَّ الأَصْلَ أَنَّ الوُقُوفَ بِكُلِّ عَرَفَةَ جَائِزٌ إِلَّا مَا قَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ. قَالُوا: وَلَمْ يَأْتِ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ وَجْهٍ تَلْزَمُ بِهِ الحُجَّةُ وَالخُرُوجُ عَنِ الأَصْلِ).

بل الصحيح أنه جاء من طرقٍ متعددةٍ صحيحةٍ تلزم به الحجة، وليس كما قال المؤلف.

وحديث: "وارفعوا عن بطن عرنة" (٣) قد صح، وإذا صح الحديث، فيجب الأخذ به، وهذا هو منهج الأئمة بما فيهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد.

* قوله: (فَهَذَا هُوَ القَوْلُ فِي السُّنَنِ الَّتِي فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَمَّا الفِعْلُ الَّذِي يَلِي الوُقُوفَ بِعَرَفَةَ مِنْ أَفْعَالِ الحَجِّ، فَهُوَ النُّهُوضُ إِلَى المُزْدَلِفَةِ بَعْدَ غَيْبَةِ الشَّمْسِ، وَمَا يُفْعَلُ بِهَا، فَلْنَقُلْ فِيهِ).

وعندما نقف في عَرَفات، ونرى الجمع الغفير، ينبغي أن نتذكر المحشر، لنتذكر أننا غدًا سنُعْرض بين يدي اللَّه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: {يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِ نْكُمْ خَافِيَةٌ (١٨)} [الحاقة: ١٨]، وأنَّ الناس يُعْرضون في ذلك اليوم حفاةً


(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٩٨)، حيث قال: " (ثمَّ يأتي موقف عرفة ويغتسل له)؛ أي: للوقوف استحبابًا؛ لفعل ابن مسعود، ويُرْوى عن عليٍّ، وتقدَّم، (وكلها)، أي: عرفة (موقف إلا بطن عرنة، فإنه لا يُجْزئه الوقوف به)؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يقف بعرنة، ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة"، رواه ابن ماجه".
(٢) ولمذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٥٠٨)، حيث قال: " (قوله: أو ببطن عرنة)؛ أي: الذي قرب عرفات كما مرَّ (قوله: لم يجز)؛ أي: لم يصح الأوَّل عن وقوف مزدلفة الواجب، ولا الثاني عن وقوف عرفات الركن (قوله: على المشهور)؛ أي: خلافًا لما في "البدائع" من جَوَازه فيهما".
ويُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٧٥).
(٣) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>