للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (مِنًى كلُّهَا مَنْحَرٌ، وَفِجَاجُ مَكَّةَ مَنْحَرٌ وَمَبِيتٌ" (١).

فالأصل أن الإنسانَ ينحر هديه بمنًى، وله أن ينحره بمكة؛ لأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بيَّن أن منًى كلها منحر.

* قوله: (وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيمَنْ وَقَفَ مِنْ عَرَفَةَ بِعُرَنَةَ، فَقِيلَ: حَجُّهُ تَامٌّ، وَعَلَيْهِ دَمٌ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ) (٢).

وهذا قولٌ ضعَّفه العُلَماء، وَجَماهيرُ العلماء يَرَون أن حَجَّه لم يصح؛ لأنه لم يقف بعَرَفة، والرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وَارْفَعوا عن بَطْن عُرَنة" (٣)، وحتى وإن جاء هذا عن الإمام مالكٍ، فلنتجنب ذلك؛ لأن مالكًا يَقُول بصحة حجِّه، وغيره يقول بأن حجه قد فسد.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٤): لَا حَجَّ لَهُ).


(١) أخرجه أحمد (٢٧/ ٣١٦)، عن جبير بن مطعم، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كلُّ عَرَفات موقف، وارفعوا عن بطن عُرَنة، وكل مُزْدلفة موقف، وَارْفَعوا عن محسر، وكل فجاج منًى منحر، وكل أيام التَّشريق ذبح"، وَصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "الصحيحة" (١٥٣٤).
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٣٨)، حيث قال: "فليست عُرَنة بالنون من عرفة، بل ولا من الحرم (وأجزأ) الوقوف (بمسجدها)؛ أي: عرنة بالنون؛ لأنه من عرفة بالفاء، ونسب لذات النون؛ لأنه لو سقط حائطه القلبي الذي من جهة مكة لسقط في عرنة بالنون".
ويُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٧٥).
(٣) تقدَّم.
(٤) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٣/ ٢٩٨)، حيث قال: " (وواجب الوقوف) بعرفة (حضوره)؛ أي: المحرم أدنى لحظة بعد زوال يوم عرفة (بجزء من أرض عرفات)؛ لخبر: "وَقَفْتُ ههنا، وَعرفة كلُّها موقفٌ"، رَوَاه مسلمٌ، وحُدُود عرفة معروفةٌ، وليس منها نمرةٌ، ولا عرنة".

<<  <  ج: ص:  >  >>