ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٢/ ٤١٧)، قال: " (ثم يبيت بها)؛ أي: بمزدلفة (وجوبًا لنصف ليل) والأفضل أن يبقى بها إلى الصباح. . . وليس بركن لحديث: "الحج عرفة"، فمن جاء قبل ليلة جمع، فقد تم حجه؛ أي: جاء عرفة (وله)؛ أي: الحاج (الدفع منها)؛ أي: مزدلفة (قبل الإمام أو نائبه بعده)؛ أي: بعد نصف الليل". (١) يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٤/ ١١٣)، قال: "وقيل: ركن، وعليه كثيرون، واختاره السبكي". (٢) الشافعية والحنابلة، وتقدم النقل عنهما في الحاشية السابقة، وقال الهيتمي في "تحفة المحتاج" (٤/ ١١٣): "وقيل سنة،: ورجحه الرافعي". (٣) الأحناف والمالكية، وتقدَّم النقل عنهما. (٤) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٤/ ٢٨٥)، قال: "وأما احتجاجهم بقول اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}، وقولهم: إن هذه الآية تدل على أن عرفات، والمزدلفة جميعًا من فروض الحج فليس بشيء؛ لأن الإجماع منعقد على أنه لو وقف بالمزدلفة، أو بات فيها بعض الليل ولم يذكر اللَّه على أن حجه تام، فدل على أن الذكر بها مندوب إليه، وإذا لم يكن الذكر المنصوص عليه من أيام الحج فالمبيت والوقوف أحرى بذلك إن شاء اللَّه".