للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متعين، وتشهد له الأحاديث الأُخرى؛ كالحديث الذي قال فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الحج عرفة" (١).

الوجه الثاني: وأما الوقوف بالمزدلفة؛ فقد وقف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بها، وقال: "لتأخذوا عني مناسككم" (٢)، وفي لفظ: "خذوا" (٣).

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَفَ بِالمُزْدَلِفَةِ لَيْلًا، وَدَفَعَ مِنْهَا إِلَى قَبْلِ الصُّبْحِ، أَنَّ حَجَّهُ تَامٌّ (٤) ").

نعم هذا قول أكثر العلماء (٥): أنه لو بات أكثر الليل فإن ذلك يكفيه.


(١) أخرجه الترمذي (٨٨٩) عن عبد الرحمن بن يعمر: أن ناسًا من أهل نجد أتوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو بعرفة فسألوه، فأمر مناديًا فنادى: "الحج عرفة. . . ". وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٤/ ٢٥٦).
(٢) أخرجه مسلم (٣١١٥)، عن جابر قال: رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: "لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه".
(٣) أخرجه النسائي (٣٠٨٥)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٤/ ٢٧١).
(٤) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (١٣/ ٣٩)، قال: "وقد أجمعوا على أن من وقف بالمزدلفة ليلًا ودفع منها قبل الصبح أن حجه تام. . . ثم قال: الإجماع منعقد على أنه لو وقف بالمزدلفة أو بات فيها بعض الليل ولم يذكر اللَّه على أن حجه تام، فدل على أن الذكر بها مندوب إليه، وإذا لم يكن الذكر المنصوص عليه من إتمام الحج، فالمبيت والوقوف أحرى بذلك إن شاء اللَّه".
(٥) لمذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٢/ ٣٦٨)، قال: "ولم يذكر البيتوتة بمزدلفة وهي سنة لا شيء عليه لو تركها، كما لو وفف بعدما أفاض الإمام قبل الشمس؛ لأن البيتوتة شرعت للتأهب للوقوف، ولم تشرع نسكًا".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للدردير (٢/ ٤٤)، قال: " (و) ندب (بياته بها)؛ أي: بمزدلفة، وأما النزول بقدر حط الرحال -وإن لم تحط بالفعل- فواجب يجبر بالدم، ولذا قال: (وإن لم ينزل) بقدر حط الرحال حتى طلع الفجر (فالدم) واجب عليه إلا لعذر".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للخطيب الشربيني (٢/ ٢٦٤)، قال: " (ويبيتون بمزدلفة) بعد دفعهم من عرفة. . . وهو واجب، ويكفي في المبيت بها الحصول بها لحظة؛ كالوقوف بعرفة، فيكفي المرور بها وإن لم يمكث، ووقته بعد =

<<  <  ج: ص:  >  >>