للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أزواجِهِ من إناءٍ واحدٍ على سائر الأحاديث؛ لأنه مما اتفق الصحاح على تخريجه).

وهذا الحديث متفق عليه (١)، وفي حديث مسلم من فضل ميمونة (٢).

قوله: (ولم يكن عنده فرقٌ بين أن يغتسلا معًا، أو يغتسل كل واحدٍ منهما بفضل صاحبه).

يرى بعض العلماء أن قضيَّة أن تنفرد به المرأة - وهذا منسوب إلى الإمام أحمد - قضية غير مُعلَّلة، (٣)، وعلى كل فإن في المسألة محاولات لتلمس العلل كما ورد في الكلب.

قوله: (لأنَّ المغتسلين معًا كل واحدٍ منهما مغتسل بفضل صاحبه).

يَقْصد أنَّنا لو دَقَّقنا في الأمر، وأمعنا في النظر لهذه المسألة، لَوَجدنا أن المغتسلَيْنِ مع بعضٍ، كل واحدٍ منهما مغتسل بفضل الآخر، فهذا يأخُذُ فضل هذا، وهذا فضل هذا، فهل هناك علة كما يذكر بعض العلماء في أن انفراد المرأة له سِرٌّ، هذا السرُّ غير معقول المعنى.

قوله: (وَصَحَّح حديث ميمونة مع هذا الحديث، ورجَّحه على حديث الغفاري، فقال بطهر الأسآر على الإطلاق. وأما من رجَّح حديث الغفاري على حديث ميمونة، وهو مذهب أبي حزم (٤)، وجمع بين حديث الغفاري وحديث اغتسال النبي مع أزواجه من إناءٍ واحدٍ بأن فرق بين الاغتسال معًا، وبين أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر، وعمل على هذين


(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ١٥٩) حيث قال: "ومنع الرجل من استعمال فضلة طهور المرأة تعبدي غير معقول المعنى، نص عليه أحمد، ولذلك يُبَاح لامرأةٍ سواها التطهر به في طهارة الحدث، وغسل النجاسة، وغيرهما؛ لأنَّ النهي اختص الرجل، ولم يعقل معناه، فيجب قصرُهُ على محل النهي".
(٤) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (١/ ٢٠٥، ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>