للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا أيضًا ورد في الحديث، فهذه أحاديث، وتلك أحاديث أُخرى أوردها المؤلف.

قوله: (ولكن يشرعان معًا (١)، فَذَهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث مذهبين: مذهب الترجيح، ومذهب الجمع في بعض).

والجَمْعُ هو العمل بجميع الأدلة ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا (٢)، والترجيح هو العمل بأدلةٍ وإهمال أُخرى (٣)، ولو أننا حملنا الأحاديث التي ورد فيها النهي على التنزيه؛ لالتقت كل هذه الأقوال حول مذهب جمهور العلماء، فلو ترك الإنسان سؤر المرأة عندما تنفرد تنزهًا أو عُدُولًا عنه، حِينَئذٍ تَلْتقي الأدلة خصوصًا أن الأحاديث التي ورد فيها أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - اغتسل وتوضأ من فضل نسائه أحاديث صحيحة في "الصحيحين"، أو أحدهما.

أما حديث عبد الله بن سرجِس فقالوا: إنه موقوفٌ عليه، وهذا رأي له … نُقِلَ هذا عن الإمام البخاري (٤).

قوله: (والترجيح في بعضٍ، أما مَنْ رجح حديث اغتسال


(١) أخرجه ابن ماجه (٣٧٤)، وصححه الأَلْبَانيُّ في "المشكاة" (٤٧٣).
(٢) يُنظر: "المهذب في علم أصول الفقه المقارن" للنملة (٥/ ٢٤١٩) حيث قال: "الائتلاف بين الأدلة الشرعية وتوافقها، وبيان أن الاختلاف بينها غير موجود حقيقة".
(٣) يُنظر: "المهذب في علم أصول الفقه المقارن" للنملة (٥/ ٢٤٢٣) حيث قال: "تقديم المجتهد لأحد الدليلين المتعارضين؛ لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أوْلى من الآخر".
(٤) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٢/ ١٩١) حيث قال: "قال الترمذي: سألت البخاري عنه، فقال: ليس هو بصحيح. قال البخاري: وحديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوفٌ عليه، ومَنْ رَفَعه فقد أخطأ".
يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ١٥٨)، حيث قال: "قال الخطابي: قال محمد بن إسماعيل: خبر الأقرع لا يصحُّ، والصحيح في هذا خبر عبد الله بن سرجس، وهو موقوف، ومَنْ رفعه فقد أخطأ".

<<  <  ج: ص:  >  >>