ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٤/ ١٢٨)، قال: " (جاز) إن كان بات الليلتين قبله، أو تركهما للعذر (وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها) ولا دم عليه لقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: ٢٠٣]، والأصل فيما لا إثم فيه عدم الدم، لكن التأخير أفضل لاسيما للإمام، إلا لعذر كخوف، أو غلاء وذلك للاتباع بل في "المجموع" عن الماوردي ما يقتضي حرمته عليه أما إذا لم يبتهما ولا عذر له أو نفر قبل الزوال أو بعده، وقبل الرمي فلا يجوز له النفر ولا يسقط عنه مبيت الثالثة ولا رمي يومها على المعتمد. . . " ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٢/ ٤٣٤)، قال: " (ولغير الإمام المقيم للمناسك التعجيل في) اليوم (الثاني) من أيام التشريق بعد الزوال والرمي وقبل الغروب (وهو النفر الأول) لقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} ولحديث: "وأيام منى ثلاثة"، ولأنه دفع من مكان فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم كالدفع من عرفة ومزدلفة (فإن غربت) الشمس (وهو)؛ أي: مريد التعجيل (بها)؛ أي: منى (لزمه مبيت ورمي من غد) بعد الزوال. . . (ويسقط رمي اليوم الثالث عن متعجل) نصًّا لظاهر الآية والخبر، وكذا مبيت الثالثة".