للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَمَى فِي حَجَّتِهِ الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ نَحَرَ بُدْنَهُ).

نحن نعلم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نحر ثلاثًا وستين (١).

وبعد ذلك ترك ما نذر منها -أي: ما بقي- لعلي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- فأتم نحره.

ونعلم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ من كل جزور دُفَعًا، فطُبِخت، فشرب من مَرَقِها، وأكل منها (٢)، فيستحب للإنسان أن يأكل من ذبيحته، أما إذا لم يأكل أو لم يتيسر له ذلك فليس عليه شيء.

أما كيفية تقسيم الهدي فنقول: حالها كحال الأضحية: يأكل الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث. وإن تركها كلها ولم يأخذ منها شيئًا لنفسه فذلك شيء طيب؛ فالهدي شبيه بالأضاحي.

وينبغي للمسلم أن يتقي اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في اختيار الهدي، كالحال في الأضحية (٣)؛ فلا يختار:

- المريضة البيِّن مرضها.


(١) أخرجه مسلم (٢٩٢٢) من حديث جابر، وفيه: "ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبِّر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًّا، فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها".
(٢) كل هذه الأُمور سبق ذكرها في الحديث السابق.
(٣) أخرجه أبو داود (٢٨٠٢) عن البراء بن عازب قال: قام فينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بيِّن عورها، والمريضة بيِّن مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقي"، قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص، قال: "ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد". وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٤/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>