للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: ("أَنَّهُ اسْتَبْطَنَ الوَادِيَ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَاهُنَا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، رَأَيْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ يَرْمِي").

يقصد ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- بقوله: "الذي أنزلت عليه سورة البقرة" رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

* قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يُعِيدُ الرَّمْيَ إِذَا لَمْ تَقَعِ الحَصَاةُ فِي العَقَبَةِ) (٢).

وذلك لأن القصد أن تقع الحَصَاةُ في موضعها الصحيح؛ فبعض الناس يرى مكانًا وقف فيه الشيخ الفلاني، فيأتي متحمسًا ومندفعًا ويرمي فيه!

نقول: هذا مشعر من مشاعر الحج، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى" (٣).

فما شرع رمي الجمار إلا لإقامة ذكر اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ثم للاقتداء برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم الاستجابة لأمر اللَّه تعالى.

* قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يُعِيدُ الرَّمْيَ إِذَا لَمْ تَقَعِ الْحَصَاةُ فِي الْعَقَبَةِ) ((٤).


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) يُنظر: "الإقناع"، لابن القطان (١/ ٢٧٩)، قال: "وأجمعوا أن من رماها فوق الوادي وأسفله أو أمامه فقد أجزأه، وان وقعت الحصاة في العقبة أجزأه، وإن لم تقع فيها ولا قريبًا منها أعاد ولم يجزئه". وانظر: "الإجماع"، لابن المنذر (٧١).
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٢٧٩)؛ حيث قال: "وأجمعوا أن من رماها فوق الوادي وأسفله أو أمامه فقد أجزأه، وان وقعت الحصاة في العقبة أجزأه، وإن لم تَقَعْ فيها ولا قريبًا منها أعاد ولم يجزئه".

<<  <  ج: ص:  >  >>