للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعضهم يقول: يكتفى برمي جمرة العقبة فقط.

لكن الأحوط أن يجمع بينهما.

أما التحلل الثاني -والذي به تحل مجامعة النساء- فهو فريضة.

* قوله: (وَاتَّفَقُوا: عَلَى أَنَّ جُمْلَةَ مَا يَرْمِيهِ الحَاجُّ سَبْعُونَ حَصَاةً).

هذا إذا لم يتعجل؛ فإن تعجل: فتسعة وأربعون حصاة، وهي: سبع في اليوم الأول، وإحدى وعشرون في اليوم الثاني؛ فيكون مجموعهما ثمانية وعشرين حصاة، ثم واحد وعشرون؛ فيكون المجموع النهائي تسعة وأربعين حصاة.

* قوله: (مِنْهَا: فِي يَوْمِ النَّحْرِ: جَمْرَةُ العَقَبَةِ بِسَبْعٍ، وَأَنَّ رَمْيَ هَذِهِ الجَمْرَةِ مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرَ مِنَ العَقَبَةِ مِنْ أَسْفَلِهَا، أَوْ مِنْ أَعْلَاهَا، أَوْ مِنْ وَسَطِهَا).

كل ذلك سبق بفضل اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

* قوله: (كُلُّ ذَلِكَ وَاسعٌ).

فهذا عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- وهو من أحرص الناس- رفع ورماها من أعلاها (١).

* قوله: (وَالمَوْضِعُ المُخْتَارُ مِنْهَا بَطْنُ الوَادِي؛ لِمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ).

هذا الحديث متفق عليه (٢).


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) أخرجه البخاري (١٧٥٠)، ومسلم (٣١٠٩) عن عبد الرحمن بن يزيد: "أنه كان مع ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- حين رمى جمرة العقبة، فاستبطن الوادي، حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها، فرمى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم قال: من هاهنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة -صلى اللَّه عليه وسلم-".

<<  <  ج: ص:  >  >>