للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقُولُ: مَنْ قَدَّمَ مِنْ حَجِّهِ شَيْئًا أَوْ أَخَّرَ، فَلْيُهْرِقْ دَمًا) (١).

قال: "من ترك نسكًا فعليه دم".

* قوله: (وَأَنَّهُ مَنْ قَدَّمَ الإِفَاضَةَ قَبْلَ الرَّمْيِ وَالحَلْقِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إِعَادَةُ الطَّوَافِ (٢). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣) وَمَنْ تَابَعَهُ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إِذَا طَافَ لِلْإِفَاضَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبَةِ، ثُمَّ وَاقَعَ أَهْلَهُ، أَرَاقَ دَمًا) (٤).

عاد المؤلف رحمه اللَّهُ إلى مسألة: بِمَ يحصل التحلل الثاني؟

ونحن نعلم أن التحلل يحصل بواحد من أمرين: برمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير.


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٥٥٩)، والدارقطني في "السنن" (٢/ ٢٤٤) عن عبد اللَّه بن عباس قال: "من نسي من نسكه شيئًا، أو تركه، فليهرق دمًا". وقال الألباني في "الإرواء" (٤/ ٢٩٩): ضعيف مرفوعًا، وثبت موقوفًا".
(٢) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير"، للدردير (٢/ ٦٢)، قال: "كأن قدم الإفاضة أو الحلق على الرمي): تشبيه في وجوب الدم؛ ففي تقديم الإفاضة على الرمي دم أي هدي، وفي تقديم الحلق على الرمي دم أي فدية؛ لأنه من إزالة الأذى أو الترفه قبل التحللين، فإن قدمهما معًا على الرمي فهدي وفدية (وأعاد الإفاضة) ما دام بمكة تداركًا للواجب، وسقط عنه الدم إن أعاده قبل المحرم".
(٣) مذهب الشافعية، يُنظر: "منهاج الطالبين"، للنووي (ص ٨٩)، قال: "وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" (٢/ ٤٢٦ - ٤٢٧)، قال: " (أو قدمه)؛ أي: الحلق (على رمي، أو) قدمه على (نحر) أو نحر قبل رميه (أو طاف) للإفاضة (قبل رمي) جمرة العقبة، فلا شيء عليه. . . ثم قال: (ولو) كان (عالمًا) لإطلاق حديث ابن عباس، وبعض طرق حديث ابن عمر، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا حرج" يدل على أنه لا إثم ولا دم فيه، (لكن السنة تقديم رمي فنحر فحلق فطواف) خروجًا من الخلاف".
(٤) انظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (١٣/ ٣٢٦)، قال: "وقال الأوزاعي: إنما طاف للإفاضة قبل أن يرمي حجرة العقبة ثم واقع أهله، أهراق دمًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>