للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ يَرْمِيَ، فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ كَانَ قَارِنًا، فَعَلَيْهِ دَمَانِ. وَقَالَ زُفَرُ (١): عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ دِمَاءٍ: دَمُ القِرَانِ، وَدَمَان لِلْحَلْقِ قَبْلَ النَّحْرِ، وَقَبْلَ الرَّمْيِ).

قول الإمام أبي حنيفة والإمام هذا زُفَر من باب التشديد! ودين اللَّه يسر؛ كما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحديث، "ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه" (٢).

فهذا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا حرج"، فينبغي أن نقول نحن كذلك.

* قوله: (وَأَجْمَعُوا (٣) عَلَى أَنَّ مَنْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ).

نقول باختصار: من قدم واحدًا من هذه الأُمور، أو بعضها على بعض: فلا شيء عليه، وهذا هو الصواب -إن شاء اللَّه تعالى-.

* قوله: (لِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ


= أي: تجب شاة بتأخير النسك عن مكانه (قوله: ودمان لو حلق القارن قبل الذبح)؛ أي: يجب دمان عند أبي حنيفة بتقديم القارن أو المتمتع الحلق على الذبح، وعندهما يلزمه دم واحد، وقد نص ضابط المذهب محمد بن الحسن في "الجامع الصغير" على أن أحد الدمين دم القران والآخر لتأخير النسك عن وقته، وأن عندهما يلزم دم القران. . . ".
(١) يُنظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (٧/ ٢٧٨)، وقال: "زفر: على القارن إذا حلق قبل أن ينحر ثلاثة دماء: دم للقران ودمان للحلق قبل النحر".
(٢) أخرجه البخاري (٣٩) عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا، وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلجة".
(٣) يُنظر: "الإقناع"، لابن القطان (١/ ٢٩٣)، قال: " (ولا نعلم خلافًا أنه لا شيء على من نحر قبل أن يرمي. . . ".
و"المجموع"، للنووي (٨/ ٢١٧)، قال: "وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي لا شيء عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>