للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَعُمْدَةُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- حَكَمَ عَلَى مَنْ حَلَقَ قَبْلَ مَحَلِّهِ مِنْ ضَرُورَةٍ بِالفِدْيَةِ؛ فَكَيْفَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ؟).

هذا -في حقيقة الأمر- قياس مع الفارق!

والمؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ يُشير هنا إلى حديث كعب بن عجرة -رضي اللَّه عنه-: لما رآه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حالته وقد تناثر من رأسه وعلى وجهه وعلى بقية جسمه هوام كالقمل؛ فقال: "ما علمت -أو: ظننت- أن الوجع قد بلغ بك ما بلغ! " ثم أمره -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يحلق شعره، وأن يقدم فدية مقابل ذلك، فيجبر ذلك بدم، وإذا لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، يختار واحدًا منها (١).

* قوله: (مَعَ أَنَّ الحَدِيثَ لَمْ يُذْكرْ فِيهِ حَلْقُ الرَّأْسِ قَبْلَ رَمْيِ الجِمَارِ).

نقول: بل جاء في الأحاديث ما يخالف ما زعمه المؤلف رحمه اللَّه، وهو ما كان من غير ضرورة.

وورد في هذه المسألة أيضًا حديث عبد اللَّه بن عمر (٢) -رضي اللَّه عنهما- المتفق عليه في "الصحيحين" (٣).

* قوله: (وَعِنْدَ مَالِكٍ: أَنَّ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤): إِنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ


(١) أخرجه البخاري (١٨١٧)، ومسلم (٢٨٥٢) عن كعب بن عجرة -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رآه، وأنه يسقط على وجهه، فقال: "أيؤذيك هوامك؟ " قال: نعم، فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل اللَّه الفدية، فأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يطعم فَرَقًا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام.
(٢) هو عبد اللَّه بن عمرو.
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٣/ ٢٥ - ٢٨)، قال: " (قوله: أو حلق في الحل)؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>