للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (١): لَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ).

والظاهر أيضًا عن أحمد (٢) أنه لا شيء عليه، في حصاة، ولا في حصاتين.

* قوله: (وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ لَيْسَتْ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ. وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ (مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ): هِيَ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ) (٣).

ليس من أركان الحج رمي جمرة العقبة؛ لأنه مُجَرَّدُ نُسُك بمِنًى، وليس وجوبه كوجوب الأركان؛ كالمَبيتِ والحِلاق، بل هو رمي جمار كسائر الجمار، ونُسكٌ يفعله الحاجُّ في غير مكَّة بعد الإحرام، ولا يتعلَّق فواتُ الحجِّ بفواته بالضبط كالمبيت بمزدلفة.

* قوله: (فَهَذِهِ هِيَ جُمْلَةُ أَفْعَالِ الْحَجِّ مِنْ حِينِ الْإِحْرَامِ إِلَى أَنْ يُحِلَّ، وَالتَّحَلُّلُ تَحَلُّلَانِ: تَحَلُّل أَكْبَرُ، وَهُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ، وَتَحَلُّلٌ أَصْغَرُ، وَهُوَ رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَسَنَذْكُرُ مَا فِي هَذَا مِنَ الِاختِلَافِ).

سيأتي شرح ذلك إن شاء اللَّه.


(١) قال ابن حزم مستنكرًا للأقوال المذكورة ونحوها في "المحلى" (٥/ ١٣٢): "قال أبو محمد: وهذه الأقوال المذكورة كلها ليمس شيء منها جاء به نص، ولا رِواية فاسدة، ولا قول صاحب، ولا تابع، ولا قياس، ولا قال بشيء منها أحد نَعلَمُه قبل القائل بكل قول ذكرناه عمن ذكرناه عنه؟ ".
(٢) يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (١/ ٥٢٨)، حيث قال: "وإن ترك حصاة أو اثنتين، فعلى الرواية الأُولى لا شيء عليه".
(٣) يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب (ص: ٥١٨)؛ حيث قال: "وليس من أركانه رمي جمرة العقبة خلافًا لعبد الملك؛ لأنه نسك بمِنَى، فلم يكن وجوبه وجوب الأركان كالمبيت والحلاق، ولأنه رمي كسائر الجمار، ولأنه نسك يفعل بغير مكة بعد الإحرام لا يتعلَّق فوات الحج بفواته كالمبيت بمزدلفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>