للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حِنْطَةً، إِلَى أَنْ يَبْلُغَ دَمًا بِتَرْكِ الْجَمِيعِ، إِلَّا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ).

قال أبو حنيفة: إن ترك جَمرَة العقبةِ أو الجمار كلها فعليه دَمٌ، وإن ترك غير ذلك فعليه في كل حصاة نصف صاع، إلى أن يبلغ دمًا.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١): عَلَيْهِ فِي الْحَصَاةِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ، وَفِي حَصَاتَيْنِ مُدَّانِ، وَفِي ثَلَاثٍ دَمٌ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّابِعَةِ الدَّمُ).

مذهب الشافعي: في الثلاثة دم، وفيما دون ذلك، في كل حصاة مُدٌّ.

* قوله: (وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ فِي الْحَصَاةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَمْ يَرَوْا فِيهَا شَيْئًا، وَالْحُجَّةُ لَهُمْ حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي حَجَّتِهِ، فَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسَبْعٍ، وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسِتٍّ، فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ") (٢).


(١) يُنظر: "المهذب في فقه الإِمَامِ الشافعي" للشيرازي (١/ ٤١٩)؛ حيث قال: "ومن ترك رمي الجمار الثلاث في يوم لزِمَهُ دمٌ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من تَرك نُسكُا فعليه دم" فإن ترك ثلاثَ حَصياتٍ فعليه دَمٌ لأنه يقع عليه اسم الجمع المطلق، فصار كما لو ترك الجميع، وإن ترك حصاة ففيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: يجِبُ عليه ثُلثُ دَم، والثاني: مد، والثالث: دِرهم، وإن ترك حَصاتين لزمه في أحد الأقوال ثلثا دم، وفي الثاني مدان، وفي الثالث درهمان، وإن ترك الرمي في أيام التشريق، وقُلنا بالقول المشهور إن الأيام كاليوم الواحد لزمه دَمٌ كاليوم الواحد، فإن قلنا بقوله في الإملاء إن رمي كل يوم موقت لزِمَه ثلاثة دماء، وإن تَرك رَمْي يوم النحر وأيام التشريق، فإن قلنا: إن رمي يوم النحر كرمي أيام التشريق لزمه على القول المشهور دم واحد، وإن قلنا: إنه ينفرد عن رمي أيام التشريق، فإن قلنا: إن رمي أيام التشريق كرمي اليوم الواحد لزمه دمان، وإن قلنا: إن رمي كل يوم موقت بيومه لزِمَه أربعة دماء".
(٢) أخرجه النسائي (٣٠٧٧)، وقال الألباني: "صحيح الإسناد".

<<  <  ج: ص:  >  >>