(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٢٧٩)؛ حيث قال: "وأجمعوا أن من لم يرْم الجمارَ أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد، وأنه يَجْبُرُ ذلك بالدَّم أو الطعام على حسب اختلافهم فيها". (٣) يُنظر: "التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس" لابن الجلاب (١/ ٢٣٣)؛ حيث قال: "ومن ترك رمي الجمار في يوم من أيام مِنًى أو في جميعها، فعليها دم بَدَنَة أو بقَرَةٌ أو شاة إن لم يجد البدنة ولا البقرة. وإن ذبح شاة مع وجود البدنة أو البقرة أجزأه والاختيار ما ذكرناه". (٤) يُنظر: "بداية المبتدي" للمرغيناني (ص: ٥١)؛ حيث قال: "ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعليه دم، ويَكفيه دَمٌ واحد، وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم، ومن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه الصدقة، وإن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فعليه دم".