للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عباس: "إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يرمي الجِمارَ إذا زالت الشمس، قدر ما إذا فرَغَ من رَمْيه صلَّى الظُّهر" (١).

* قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَرْمِ الْجِمَارَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ مِنْ آخِرِهَا أَنَّهُ لَا يَرْمِيهَا بَعْدُ (٢)، وَاخْتَلَفُوا فِي الْوَاجِبِ مِنَ الْكَفَّارَةِ).

من ترك الرمي من غير عذر، تجب عليه الكفارة، فإن ترك أقلَّ من جَمرة، فما الحكم؟

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (٣): إِنَّ مَنْ تَرَكَ رَمْيَ الْجِمَارِ كُلِّهَا، أَوْ بَعْضِهَا، أَوْ وَاحِدَةٍ مِنْهَا، فَعَلَيْهِ دَمٌ).

مذهب مالك: أن في كل حصاة دمًا؛ لأن ابن عباس، قال: "من تَرَكَ شيئًا من مناسكِهِ فعليهِ دَمٌ".

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤): إِنْ تَرَكَ كُلَّهَا كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ، وإِنْ تَرَكَ جَمْرَةً وَاحِدَةً فَصَاعِدًا كَانَ عَلَيْهِ لِكُلِّ جَمْرَةٍ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ


(١) أخرج ابن ماجه (٣٠٥٤)، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يرمي الجمار، إذا زالت الشمس، قدر ما إذا فرغ من رميه، صلى الظهر".
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٢٧٩)؛ حيث قال: "وأجمعوا أن من لم يرْم الجمارَ أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد، وأنه يَجْبُرُ ذلك بالدَّم أو الطعام على حسب اختلافهم فيها".
(٣) يُنظر: "التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس" لابن الجلاب (١/ ٢٣٣)؛ حيث قال: "ومن ترك رمي الجمار في يوم من أيام مِنًى أو في جميعها، فعليها دم بَدَنَة أو بقَرَةٌ أو شاة إن لم يجد البدنة ولا البقرة. وإن ذبح شاة مع وجود البدنة أو البقرة أجزأه والاختيار ما ذكرناه".
(٤) يُنظر: "بداية المبتدي" للمرغيناني (ص: ٥١)؛ حيث قال: "ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعليه دم، ويَكفيه دَمٌ واحد، وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم، ومن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه الصدقة، وإن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فعليه دم".

<<  <  ج: ص:  >  >>