للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَمْيَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رَمْيُ الْجِمَارِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا) (١).

السنة أنه لا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، فإن رمى قبل الزوال فهل يُعيد؟

القول الأول، قال أبو حنيفَةَ ومالك والشافعي وأحمد: إنه لو رمى قبل الزوال أعاد.

إلا أن الأحناف رخَّصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال، ولا ينفر إلا بعد الزوال (٢).

القول الثاني: يرمي قبل الزوال، وينفِرُ قبْلَه.

والصواب هو قول الجمهور لما يلي:

١ - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما رمى بعد الزوال؛ لقول عائشة: "يرمي الجمرة إذا زالت الشمس" (٣).

٢ - وقول جابر، في صفة حج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رأيت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يرْمِي الجَمرةَ ضُحى يومَ النَّحر، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس" (٤).

وأي وقت رَمَى بعد الزوال أجزأه، إلا أن المستَحَبَّ المبادرةُ إليها حين الزوال.


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٣٥٣)؛ حيث قال: "وروي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها".
(٢) يُنظر: النفل السابق، المتعلق بمذهب الأحناف.
(٣) أخرج أبو داود (١٩٧٣): عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "أفاض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة، إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى، والثانية فيطيل القيام، ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها".
(٤) أخرج أبو داود (١٩٧١) عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-، قال: "رأيت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يرمي على راحلته يوم النحر ضُحى، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس".

<<  <  ج: ص:  >  >>