(٢) مذهب الأحناف، يُنظر: "الدُّر المختار وحاشية ابن عابدين" (٢/ ٥١٥)؛ حيث قال: "ووقته من الفجر إلى الفجر، ويُسن من طلوع ذكاء لزَوالها، ويباح لغُروبها، ويُكره للفجر". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" (٢/ ٥٢)؛ حيث قال: " (و) ندب (رمي العقبة أول يوم طلوع الشمس)؛ أي: بعد طلوعها إلى الزوال حيث لا عُذْر له، وإلا استحب عقبه، (وإلا) يكن الرمي أول يوم بل ما بعده ندب (إثر الزوال قبل) صلاة (الظهر)، فمصَبُّ الندب قبل الظهر فلا ينافي أن دخول الزوال شرط صحة فيها". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٧٦)؛ حيث قال: " (ويدخل رمي) كل يوم من أيام (التشريق بزوال الشمس) من ذلك اليوم للاتباع،. . . (ويخرج)؛ أي: وقته اختياري (بغروبها) من كل يوم، أما وقت الجواز فلا يخرج بذلك كما علم مما مر ومما سيأتي من أن الأظهر أنه لا يخرج إلا بغروبها من آخر أيام التشريق (وقيل يبقى إلى الفجر)؛ كالوقوف بعرفة، ومَحِلُّ هذا الوجه في غير اليوم الثالث، أما هو فيخرج وقت رميه بغروب شمسه جزمًا لخروج وقت المناسك بغروب شمسه". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٢٠٠)؛ حيث قال: " (وإن غربت الشمس) قبل رمي الجمرة (فـ) إنه يرميها (بعد الزوال من الغد) لقول ابن عمر: "من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد".