للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"شَرَابٌ وَطَهُورٌ" (١). وَحَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِثْلِهِ، وَفِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ثَمَرَةٌ طَيَّبَةٌ، وَمَاءٌ طَهُورٌ" (٢)).

"ثَمَرَةٌ طَيَّبَةٌ"، وفي بعض الروايات: "تَمْرَةٌ طَيَّبَةٌ، وَمَاءٌ طَهُورٌ" (٣)، هذا هو استدلال الحنفية.

قوله: (وَزَعَمُوا أَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى الصَّحَابَةِ؛ عَلِيِّ (٤) وَابْنِ عَبَّاسٍ) (٥).

بعد أن استدلوا بالحديث، أضافوا إلى ذلك أيضًا أن هذا رُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود (٦)، بل وغَيْرهما من الصحابة رضوان الله عليهم، فقال بعضهم (أي: الحنفية): إذا كان هذا مرويًّا عن عَدَدٍ من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالفٌ، فيكون ذلك إجماعًا، وهذا غير مسلمٍ على أنهم يستدلون بحديثٍ آخر، ويدعمون به مذهبهم، وهو حديث عبَدالله بن عباس أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "النبيذ وضوء مَنْ لم يجد الماء" (٧)، وهذا ضعيفٌ.

قوله: (وَأَنَّهُ لَا مُخَالِفَ لَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَكَانَ كَالإِجْمَاعِ عِنْدَهُمْ).

وهَذَا غير مُسلَّمٍ به.


(١) أخرجه أحمد في "المسند" (٣٧٨٢)، وضعف إسناده الأرناؤوط.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٣١).
(٣) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٠/ ٦٤).
(٤) أخرج أبو عبيد في "الطهور" (ص ٣١٤) عن عليٍّ -رحمه الله عليه - أنه "كان لا يرى بأسًا بالوضوء بالنبيذ".
(٥) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٣٦٠) حيث قال: "ورُوِّينا عن ابن عباس أنه سئل عن الوضوء باللبن، فقال: لا يتوضأ باللبن، إذا لم يجد الماء أحدكم فليتيمم بالصعيد".
(٦) لأنه راوي الحديث، وهو حديث ضعيف.
(٧) أخرجه الدارقطني في "السنن" (١/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>