للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْيَرْبُوع: هو الفأر الوحشي، والجفرة: من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر، وقيل: منه ومن الضأن أيضًا.

(وَالْيَرْبُوعُ (١): دُوَيْبةٌ لَهَا أَرْبَعُ قَوَائِمَ وَذَنَبٌ، تَجْتَرُّ كَمَا تَجْتَرُّ الشَّاةُ، وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْكُرُوشِ، وَالْعَنْزُ (٢) عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الْمَعْزِ مَا قَدْ وُلِدَ أَوْ وُلِدَ مِثْلُهُ. وَالْجَفْرَةُ (٣)، وَالْعِنَاقُ (٤) مِنَ الْمَعْزِ، فَالْجَفْرَةُ مَا أَكَلَ وَاسْتَغْنَى عَنِ الرِّضَاعِ، وَالْعِنَاقُ قِيلَ: فَوْقَ الْجَفْرَةِ، وَقِيلَ: دُونَهَا. وَخَالَفَ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ فِي الْأَرْنَبِ وَالْيَرْبُوعِ (٥): لَا يُقَوَّمَان إِلَّا بِمَا يَجُوزُ هَدْيًا وَأُضْحِيَةً، وَذَلِكَ الْجَذْعُ فَمَا فَوْقَهُ مِنَ الضَّأْنِ، وَالثَّنِيُّ فَمَا فَوْقَهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ. وَحُجَّةُ مَالِكٍ قَوْله -تَعَالَى-: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥]).


(١) يُنظر: "العين" للخليل (٢/ ٣٤٢)؛ حيث قال: "يَرْبُوع: دُوَيْبةٌ فوقَ الجُرَذ، الذكر والأنثى فيه سواء".
(٢) يُنظر: "العين" للخليل (١/ ٣٥٦)؛ حيث قال: "العَنْزُ: الأُنثى من المَعَز ومن الأوعال والظِّباء. والعَنْزُ: ضربٌ من السمك، يقال له: عَنْزُ الماءِ".
(٣) يُنظر: "العين" للخليل (٦/ ١١٠)؛ حيث قال: "الجفرة من أولاد الشَّاءِ ما قد استجفَرَ؛ أي: صار له بطنٌ وسَعَةٌ جَوفٍ وأقبل على الأكل".
(٤) يُنظر: "العين" للخليل (١/ ١٦٩)؛ حيث قال: "العَناقُ: الأُنْثَى من أولاد المعز".
(٥) "شرح الزرقاني على مختصر خليل" (٢/ ٥٦٦)؛ حيث قال: " (و) في (ضب وأرنب ويربوع وجميع الطير)؛ أي: طير الحل والحرم ولو بمكة غير حمام الحرم ويمامه، لأنه قدمهما وغير ما لحق بهط، ولو قال: وسائر لكان أنسب لأنه بمعنى باقي، وقد يرد بمعنى جميع (القيمة) حين الإتلاف (طعامًا) أو عدل الطعام صيامًا في الضب والأرنب ونحوهما من الدواب التي لا مثل لها يجزي ضحية، ويجوز أن يعوضها بهدي فما اقتضاه ظاهره من تعين القيمة طعامًا فيهما غير مراد، وأما في الطير غير حمام الحرم وما ألحق به فيتعين فيه القيمة طعامًا، فإن لم يقدر عليها أو لم يجدها فعالها صيامًا، وهذا التفصيل هو الصواب خلافًا لما يوهمه بعض الشراح، وعلم من المصنف حكم أربعة أقسام حمام الحرم، ويمامه، والمحلق بهما، الثاني: طير غير ذلك، الثالث: دواب لها مثل يجزي ضحية أو هديًا الرابع دواب لا مثل لها يجزي ضحية ولا هديًا كما أشار له بقوله وضب إلخ".

<<  <  ج: ص:  >  >>