للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند مالك: في الضب والأرنب واليربوع وجميع طير الحل والحرم القيمة.

* قوله: (وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ مَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ هَدْيًا أَنَّهُ لَا يُجْزِيهِ أَقَلُّ مِنَ الْجَذَعِ فَمَا فَوْقَهُ مِنَ الضَّأْنِ، وَالثَّنِيِّ (١) مَا سِوَاهُ. وَفِي صِغَارِ الصَّيْدِ عِنْدَ مَالِكٍ (٢) مِثْلُ مَا فِي كبَارِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): يُفْدَى صِغَارُ الصَّيْدِ بِالْمِثْلِ مِنْ صِغَارِ النَّعَمِ، وَكِبَارُ الصَّيْدِ بِالْكِبَارِ مِنْهَا. وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ (٤). وَحُجَّتُهُ أَنَّهَا حَقِيقَةُ الْمِثْلِ، فَعِنْدَهُ فِي النَّعَامَةِ الْكَبِيرَةِ بَدَنَةٌ، وَفِي الصَّغِيرَةِ فَصِيلٌ. وَأَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَصْلِهِ فِي الْقِيمَةِ) (٥).

إذا ذبح في غير الحرم يجب عليه قِيمَتُه؛ لأن الإراقة تُعتَبَر فيه


(١) يُنظر: "معجم لغة الفقهاء" (ص: ١٥٥)؛ حيث قال: "الثني: كل ما سقطت ثنيته من الحيوان، ج ثناء وثنيان، وهي ثنية ج ثنيات".
(٢) يُنظر: "الجامع لمسائل المدونة" للصقلي (٥/ ٧٢٩)؛ حيث قال: "وفي صغار الصيد مثل ما في كِبارِهِ، خلافًا للشافعي في قوله: إن في النعامة الكبيرة بدنة، وفي الصغيرة فَصيلًا، وفي حمار الوحش بقرة، وفي سخْلِه عجلًا".
(٣) يُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (٤/ ٢٣٥)؛ حيث قال: "ويجب في صغار ما له مثل من النعم صغير مثله من النَّعَم".
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٣٧٤)؛ حيث قال: "وهو معنى ما روي عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود -رضي اللَّه عنهم- في تأويل قول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ".
(٥) "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للزيلعي (٢/ ٦٥)؛ حيث قال: "وفيما إذا ذبح في غير الحرم يجب عليه قيمته؛ لأن الإراقة تعتبر فيه لما ذكرنا ويخرج عن العهدة بالتصدق لا غير، ولا يجوز في الهدايا إلا ما يجوز في الضحايا؛ لأن مطلق اسم الهدي ينصرف إليه، وهو المذكور في قوله تعالى {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥] كما انصرف إليه هدي المتعة والقران المذكور في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦]، وأوجب محمد والشافعي صغار النعم؛ لأن الصحابة أوجبوا جفرة وعناقًا قلنا: يجوز ذلك على سبيل الإطعام كالمذبوح في غير الحرم، وهو تأويل ما روي عنهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>