للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتصدَّق، وأوجب الشافعي صغارَ النَّعَم؛ لأن الصحابة أوجبوا جفرة وعَناقًا.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي حَمَامِ مَكَّةَ وَغَيْرِهَا فَقَالَ مَالِكٌ (١): فِي حَمَامِ مَكَّةَ شَاةٌ، وَفِي حَمَامِ الْحِلِّ حُكُومَةٌ. وَاخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ (٢) فِي حَمَامِ الْحَرَمِ غَيْرِ مَكَّةَ، فَقَالَ مَرَّةً: شَاةٌ كَحَمَامِ مَكَّةَ، وَمَرَّةً قَالَ: حُكُومَةٌ كحَمَامِ الْحِلِّ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): فِي كُلِّ حَمَامٍ شَاةٌ، وَفِي حَمَامِ سِوَى الْحَرَمِ قِيمَتُهُ. وَقَالَ دَاوُدُ (٤): كُلُّ شَيْءٍ لَا مِثْلَ لَهُ فِي الصَّيْدِ فَلَا جَزَاءَ فِيهَا إِلَّا الْحَمَامُ فَإِنَّ فِيهِ شَاةً، وَلعَلَّهُ ظَنَّ ذَلِكَ إِجْمَاعًا، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ (٥). وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الطَّيْرِ شَاةٌ) (٦).


(١) يُنظر: "المدونة" (١/ ٤٥٠)، حيث فيها: "فما قول مالك في حمام الحرم يصيده المحرم؟ قال مالك: لم أزل أسمع أن في حمام مكة شاة شاة، قال مالك: وحمام الحرم بمنزلة حمام مكة فيها شاة شاة".
(٢) يُنظر: "المدونة" (١/ ٤٥٠)؛ حيث فيها: "قلت: فما قول مالك في غير حمام مكة إذا أصابه المحرم؟ قال: حكومة، ولا يشبه حمام مكة ولا حمام الحرم. قال: وكان مالك يكره للمحرم أن يذبح الحمام إذا أحرم الوحشي وغير الوحشي؛ لأن أصل الحمام عنده طير يطير".
(٣) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٢١٦)، حيث قال: " (قال الشافعي): وقد ذهب ذاهب إلى أن في حمام مكة شاة، وما سواه من حمام غير حمام مكة وغيره من الطائر قيمته".
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٤٦)، حيث قال: "وشذت فرقة منهم داود بن علي فقالوا: لا جزاء على من قتل في الحرم شيئًا من الصيد إلا أن يكون محرِمًا".
(٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٤٦)؛ حيث قال: "وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر في حمام الحرم شاة في كل واحدة منها، ولم يخصوا محرِمًا من حلال ولا مخالف لهم من الصحابة، وقد يوجد لداود سلف من التابعين".
(٦) أخرج ابن أبى شيبة (٨٢٨١): عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: "فِي كُلِّ طَيْرٍ حَمَامَةٍ فَصَاعِدًا شَاةٌ شَاة، قَمَرِيٍّ أُوْ دُبْسِيٍّ، وَالْحَجَلَةِ، وَالْقَطَاةِ، وَالْحُبَارَى، يَعْنِي الْعُصْفُورَ وَالْكَرَوَانَ، =

<<  <  ج: ص:  >  >>