للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا يدلُّ على أنَّ أهل الظاهر قد يُخالفون الأمَّة في القياس، إلا أنَّ عندهم حرصٌ على الأثر، والعمل بأقوال الصحابة.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي بَيْضِ النَّعَامَةِ، فَقَالَ مَالِكٌ (١): أَرَى فِي بَيْضِ النَّعَامَةِ عُشْرُ ثَمَنِ الْبَدَنَةِ. وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢) عَلَى أَصْلِهِ فِي الْقِيمَةِ، وَوَافَقَهُ الشَّافِعِيُّ (٣) فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ (٤). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٥): إِنْ كَانَ فِيهَا فَرْخٌ مَيِّتٌ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، أَعْنِي: جَزَاءَ النَّعَامَةِ. وَاشْتَرَطَ أَبُو ثَوْرٍ (٦) فِي ذَلِكَ أَنْ يَخْرُجَ حَيًّا ثُمَّ يَمُوتُ.


= وَالْكُرْكِيَّ، وَابْنَ الْمَاءِ وَأَشْبَاهَ هَذَا مِنَ الطَّيْرِ شَاةٌ، قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا فِي الْحَمَامَةِ".
(١) يُنظر: "الجامع لمسائل المدونة" للصقلي (٥/ ٧١٢)؛ حيث قال: "وفي بيض النَّعَامة عُشر ثمن البَدَنة".
(٢) يُنظر: "بداية المبتدي" للمرغيناني (ص: ٥٣)؛ حيث قال: "ومن كسر بيض نعامة فعليه قيمته".
(٣) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٢٠٩)؛ حيث قال: "وفي بيض النعام قيمته؛ لأنه حيث يصاب من قبل أنه خارج مما له مثل من النعم، وداخل فيما له قيمة من الطير مثل الجرادة وغيرها قياسًا على الجرادة فإن فيها قيمتها".
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٣٨٣)؛ حيث قال: "وقال أبو ثور فى بيض النعامة مثل قول أبي حنيفة".
(٥) يُنظر: "مختصحر القدوري" (ص: ٧٣)؛ حيث قال: "ومن كسر بيضَ صيدٍ فعليه قيمته، فإن خرج من البيض فرخ فعليه قيمته كاملة، ومن كسر بيض صيد فعليه قيمته، فإن خرج من البيض فرخ ميت فعليه قيمته حيًّا".
(٦) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٣٨٣)؛ حيث قال: "وقال أبو ثور في بيض النعامة مثل قول أبي حنيفة وقال: إن كسر بيضة كان فيها فرخ فإن كان حيًّا ثم مات، فإن كان من بيض النعام ففيه بدنة، وإن كان من بيض الحمام ففيه شاة، وإن كان من غير ذلك ففيه ثمنه إن كان له ثمن، قال: وفيها قول آخر إن كان من الحمام فداه بجدي صغير أو جمل صغير، وذلك أنهم قالوا في الحمام شاة فلما كان فرخًا كان فيه من الشاء الصغير إذا كان صغيرًا، وإذا كان كبيرًا كان فيه شاة كبيرة، وكان في فرخ النعامة فصيل صغير".

<<  <  ج: ص:  >  >>