(٢) أخرج البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٢/ ١٠٧): عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: "إِنْ أَصَبْتَ بِيضَ نَعَامَةٍ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ غُرِّمْتَهَا تُعَظِّمُ بِذَلِكَ حُرُمَاتِ اللَّهِ". (٣) وجدتُه عن عكرمة عن كعب في "مصنف عبد الرزاق" (٨٣٠٢): عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ كَعْبِ ابْنِ عُجْرَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ بِثَمَنِهِ". (٤) يُنظر: "الأحكام الوسطى" لابن الخراط (٢/ ٣٣١)؛ حيث قال: "وعن حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن كعب بن عجرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قضى في بيض نعام أصابها محرم بقدر ثمنه". أبو المهزم وحسين ضعيفان، وأبو المهزم أكثر". (٥) أخرج ابن أبي شيبة (١٥٢٠٨): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "فِي بَيْضِ النَّعَامِ قِيمَتُهُ".