للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُتَوَاتِرَةً، لَكِنْ مُطْلَقًا لَا فِي الْحَرَمِ، وَلِذَلِكَ تَوَقَّفَ فِيهَا مَالِكٌ فِي الْحَرَمِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١): لَا يُقْتَلُ مِنَ الْكِلَابِ الْعَقُورَةِ إِلَّا الْكَلْبُ الْإِنْسِيُّ وَالذِّئْبُ. وَشَذَّتْ طَائِفَةٌ (٢) فَقَالَتْ: لَا يُقْتَلُ إِلَّا الْغُرَابُ الْأَبْقَعُ).

شذت فرقة من أهل الحديث فقالوا: لا يقتل المحرم إلا الغراب الأبقع خاصة.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): كُلُّ مُحَرَّمِ الْأَكْلِ فَهُوَ مَعْنِيٌّ فِي


= مالك: وسمعت أنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتلها، وللمحرم أن يقتلها في الحل والحرم. الباجي: ومعنى ذلك أنه لا يكون غالبًا إلا في البيوت وحيث يقتله ويدفع مضرته الحلال ومدة الإحرام يسيرة. وحمل مالك أمره -عليه الصلاة والسلام- بقتله على الحلال سواء كان في الحرم أو غيره. مالك: وإذ قتله المحرم أطعم كسائر الهوام".
(١) "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للزيلعي (٢/ ٦٦)؛ حيث قال: " (ولا شيء بقتل غراب وحدأة وذئب وحية وعقرب وفارة وكلب عقور بعوض، ونمل وبرغوث وقراد وسلحفاة) لما روي "أنه -عليه الصلاة والسلام- أمر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب، والحِدَأة، والعقرب، والفارة، والكلب العقور" متفق عليه، والمراد بالكلب العقور: الذئب أو ثبت جواز قتله بدلالة النص؛ لأنه مثل الخمس في الابتداء بالأذى، والمراد بالغراب الأبقع: الذي يأكل الجيف أو يخلط، وأما العقعق: فلا يحل قتله للمحرم وإن قتله فعليه الجزاء؛ لأنه لا يُسمَّى غرابًا عرفًا ولا يبتدئ بالأذى، وعن أبي حنيفة أن الكلب العقور وغير العقور والمستأنس منه والمتوحش سواء، والفارة الأهلية والبرية سواء".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٥٨)؛ حيث قال: "وشذت فرقة أُخرى فقالت: لا يقتل من الغربان إلا الغراب الأبقع، واحتجوا بما حدثنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثني محمد بن معاوية، قال: حدثني أحمد بن شعيب، قال: أخبرنا عمر بن علي، قال: حدثني يحيى، قال: حدثني شعبة، قال: حدثني قتادة، عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خمس يَقتُلهن المحرم: الحيَّةُ، والفأرةُ، والحِدأةُ، والغراب والأبقع، والكلب العقور، قال أبو عمر: الأبقع من الغربان الذي في ظهره وبطنه بياض وكذلك الكلب الأبقع أيضًا، وأما الأدرع: فهو الأسود، والغراب الأعصم: هو الأبيض الرجلين، وكذلك الوعل الأعصم عصمته بياض في رجليه".
(٣) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٢٢٩)؛ حيث قال: "وما لا يؤكل لحمه من الصيد صنفان: =

<<  <  ج: ص:  >  >>