للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْخَمْسِ. وَعُمْدَةُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إِنَّمَا حُرِّمَ عَلَى الْمُحْرِمِ مَا أُحِلَّ لِلْحَلَالِ، وَأَنَّ الْمُبَاحَةَ الْأَكْلُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهَا بِإِجْمَاعٍ؛ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ صَيْدِ الْبَهَائِمِ (١). وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ (٢) فَلَمْ يَفْهَمْ مِنِ اسْمِ الْكَلْبِ الْإِنْسِيَّ فَقَطْ، بَلْ مِنْ مَعْنَاهُ كُلُّ ذِئْبٍ وَحْشِيٍّ).

هذا المذهب ظاهر من استقراء كتب الأحناف، وهذا يدل على ذكاء المؤلف.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الزُّنْبُورِ (٣) فَبَعْضُهُمْ شَبَّهَهُ بِالْعَقْرَبِ (٤)،


= صنف عدو عاد، ففيه ضرر، وفيه أنه لا يؤكل فيقتله المحرم، وذلك مثل الأسد والذئب والنمر والغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، ويبدأ هذا المحرم ويقتل صغاره وكباره؛ لأنه صنف مباح ويبتدئه وإن لم يضره، وصنف لا يؤكل ولا ضرر له مثل البُغَاثَةِ والرخمة والحكاء والقطا والخنافس والجعلان، ولا أعلم في مثل هذا قضاء فآمره بابتدائه، وإن قتله فلا فدية عليه؛ لأنه ليس من الصيد، أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء قال: "لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه" (قال): وهذا موافق معنى القرآن والسنة".
(١) أخرج البخاري (٥٥١٤): عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبالْغُلَام مَعَهُ فَقَالَ: ازْجُرُوا غُلَامَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- "نَهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ".
(٢) يُنظر: "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" (٢/ ١٣٩)؛ حيث قال: " (وذئب) بالهمز والجمع ذهب وذئاب، قيل: اشتقاقه من ذهبت الريح إذا جاءت من كل وجه؛ لما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر قال: "أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل الذئب والفأرة والحدأة والغراب" ورواه ابن أبي شيبة مقتصرًا على الذئب؛ لأنه يبتدئ بالأذى غالبًا، والغالب كالمتحقق وأن له الطحاوي منها. وعلى هذا فلا حاجة لما قيل المراد من الذئاب الكلب في الحديث أو أنه ألحق بالكلب دلالة بجامع الابتداء بالأذى".
(٣) الزُّنْبُورُ: طائرٌ يَلْسَعُ. والجميعُ: زَنابير. انظر: "العين" للخليل (٧/ ٤٠٠).
(٤) الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم المصري (٣/ ٣٦)؛ حيث قال: "ثم اعلم أن الكلام إنما هو في وجوب الجزاء بقتله، وأما حل القتل فما لا يؤذي لا يحل قتله فالكلب الأهلي إذا لم يكن مؤذيًا لا يحِلُّ قتله؛ لأن الأمر بقتل الكلاب نسخ فقيد القتل بوجوب الإيذاء. وأما البعوض، وما كان مثله من هوام =

<<  <  ج: ص:  >  >>