والمالكيَّة، يُنظر: "شرح الرسالة" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٢٠٠)؛ حيث قال: "لا خلاف في أن للمحرم قتل الحية، والعقرب، والزنبور، والفأرة وما أشبه ذلك، والذئب، والكلب العقور". والشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٤/ ٣٤١)؛ حيث قال: "ضربٌ لا جزاء في قتله إجماعًا، وذلك الهوام وحشرات الأرض، فالهوام كالحية والعقرب، والزنبور، والحشرات كالدود والخنافس والجعول". والحنابلة، يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (٨/ ٢١٥)؛ حيث قال: "قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يقتل الزنبور؟ قال: نعم، يقتل كل شيء يؤذيه". مسائل أبي داود (٨٤٢). (١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٥٨)؛ حيث قال: "وشذت فرقة أُخرى، فقالت: لا يقتل من الغربان إلا الغراب الأبقع". (٢) سبق تخريجه. (٣) لم أقف عليه.