(٢) يُنظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: ١٤٨)؛ حيث قال: "واتفقوا أن السمك المتصيد من البحر والأنهار والبرك والعيون إذا صيد حيًّا وذبح وتولى ذلك منه مسلم بالغ عاقل ليس سكران: أن أكله حلال". (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ٣١٦)؛ حيث قال: "فأما طير الماء، كالبط ونحوه، فهو من صيد البر، في قول عامة أهل العلم. وفيه الجزاء. وحكي عن عطاء أنه قال: حيث يكون أكثر، فهو صيده. وقول عامة أهل العلم أولى؛ لأنه يَبِيض في البَرِّ، ويفرخ فيه، فكان من صيد البر، كسائر طيره، وإنما إقامته في البحر لطلب الرزق، والمعيشة منه، كالصياد. فإن كان جنس من الحيوان، نوع منه في البحر ونوع في البر، كالسلحفاة، فلكل نوع حكم نفسه، كالبقر، منها الوحشي محرم، والأهلي مباح". (٤) أخرجه عبد الرزاق (٨٤٢٢) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَسَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ ابْنِ الْمَاءِ أَصَيْدُ بِرٍّ هُوَ أَمْ صَيْدُ بَحْرٍ؟ وَعَنْ أَشْبَاهِهِ قَالَ: "حَيْثُ يَكُونُ أَكْثَرُ فَهُوَ صَيْدُهُ".