للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَالِكٌ (١): لَا جَزَاءَ فِيهِ، وَإِنَّمَا فِيهِ الْإِثْمُ فَقَطْ، لِلنَّهْيِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): فِيهِ الْجَزَاءُ، فِي الدَّوْحَةِ بَقَرَةٌ، وَفِيمَا دُونَهَا شَاةٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): كُلُّ مَا كَانَ مِنْ غَرْسِ الْإِنْسَانِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ، وَكُلُّ مَا كَانَ نَابِتًا بِطَبْعِهِ فَفِيهِ قِيمَةٌ).

ولو احتيج إلى شيء من نبات الحرم للدواء جاز قطعه على الأصح.

* قوله: (وَسَبَبُ الْخِلَافِ: هَلْ يُقَاسُ النَّبَاتُ فِي هَذَا عَلَى الْحَيَوَانِ؛ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا" (٤)).

فيه دلالة لمن يقول بتحريم جميع نبات الحرم من الشجر والكلأ سواء الشوك المؤذي وغيره.

* قوله: (فَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ فِي مَشْهُورِ مَسَائِلِ هَذَا الْجِنْسِ، فَلْنَقُلْ فِي حُكْمِ الْحَالِقِ رَأْسَهُ قَبْلَ مَحَلِّ الْحَلْقِ).

نقلَنا المؤلف إلى نوع آخر من المسائل.


(١) يُنظر: "الجامع لمسائل المدونة" لأبي بكر الصِّقلي (٥/ ٦٨٧)؛ حيث قال: "يحرم قطع ما ينبت بنفسه من نبات الحرم، ولا جزاء فيه".
(٢) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٤/ ٣١٣)؛ حيث قال: " (قال الشافعي) -رضي اللَّه عنه-: وفي الشجرة الصغيرة شاء وفي الكبيرة بقرة، وذكروا هذا عن ابن الزبير وعطاء".
(٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢١٠)؛ حيث قال: "نبات الحرم لا يخلو إما أن يكون مما لا ينبته الناس عادة، وإما أن يكون مما ينبته الناس عادة، فإن كان مما لا ينبته الناس عادة إذا نبت بنفسه وهو رطب فهو محظور القطع والقلع على المحرم والحلال جميعًا، نحو الحشيش الرطب والشجر الرطب إلا ما فيه ضرورة وهو الإذخر، فإن قلعه إنسان أو قطعه فعليه قيمته للَّه تعالى سواء كان محرمًا أو حلالًا بعد أن كان مخاطبًا بالشرائع".
(٤) أخرجه البخاري (١٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>