للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إطعام ثلاثة آصع ستة مساكين، لكل مسكين مدان، وهو أعلى الإطعام المنصوص عليه في الكفارات.

* قوله: (وَرُويَ عَنِ الثَّوْرِيِّ (١) أَنَّهُ قَالَ: "مِنَ الْبُرِّ نِصْفُ صَاِعٍ، وَمِنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ صَاعٌ". وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِثْلُهُ (٢)، وَهُوَ أصْلُهُ فِي الْكَفَّارَاتِ).

جعل أبو حنيفة في قولٍ آخر النصف من البر يعدل الصاع من التمر والشعير.

* قوله: (وَأَمَّا مَا تَجِبُ فِيهِ الْفِدْيَةُ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ لِضَرُورَةِ مَرَضٍ أَوْ حَيَوَانِ يُؤْذِيهِ فِي رَأْسِهِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٣): الْمَرَضُ أَنْ يَكُونَ بِرَأْسِهِ قُرُوحٌ، وَالْأَذَى: الْقَمْلُ وَغَيْط. وَقَالَ عَطَاءٌ (٤): الْمَرَضُ الصُّدَاعُ، وَالْأَذَى: الْقَمْلُ وَغَيْرُهُ).

والأولى حمله على عموم أَذَى الرَّأس، من قُمَّل وصداع وغير ذلك.

* قوله: (وَالْجُمْهُورُ (٥) عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا مُنِعَهُ الْمُحْرِمُ مِنْ لِبَاسِ


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٣٨٥)؛ حيث قال: "وروي عن الثوري أنه قال في الفدية من البر: نصف صاع، ومن التمر والشعير والزبيب صاع".
(٢) لم أقف عليه في كتب الأحناف، ولكن ذكره ابن عبد البر فقال في "الاستذكار" (٤/ ٣٨٥)، حيث قال: "وروي عن أبي حنيفة أيضًا مثله جعل نصفًا من بر يعدل صاعًا من تمر وشعير وهو أصله في الكفارات".
(٣) أخرج ابن جرير في "تفسيره" (٣/ ٣٨٠): عن ابن عباس، قوله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦] فمن اشتد مرضه، أو آذاه رأسه وهو محرم، فعليه صيام، أو إطعام، أو نسك، ولا يحلق رأسه حتى يقدم فديته قبل ذلك".
(٤) أخرج ابن جرير في "تفسيره" (٣/ ٣٧٨): عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ما أذى من رأسه؟ قال: "القمل وغيره، والصدع، وما كان في رأسه".
(٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٣٩٠)؛ حيث قال: "قال مالك فيمن أراد أن يلبس شيئًا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم أو يقصر شعره أو يمس طيبًا من غير ضرورة ليسارة مؤنة الفدية عليه قال: لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>