(١) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة" للبراذعي (١/ ٦٠٧)؛ حيث قال: "وإن قلَّم محرم أظفار حلال فلا بأس به، ولا ينبغي لمحرم أن يقلم أظفاره، فإن فعل ناسيًا أو جاهلًا افتدى، وإن قلمت له بأمره فعليه الفدية، وإن كان مكرهًا أو نائمًا فالفدية على الفاعل به ذلك من حلال أو حرام، وإن قلم ظفرًا واحدًا لإماطة أذى افتدى، وإن لم يمط [به] عنه أذى أطعم شيئًا من طعام، فإن انكسر ظفره فليقلمه ولا شيء عليه، وإن أصابت أصابعه قروح فاحتاج أن يداويها ولم يصل إلى ذلك إلا بقص أظفاره افتدى كفدية من أماط الشعر من الأذى". (٢) "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٢/ ٥٦٣)؛ حيث قال: " (وإن قص أظافره كلها: فعليه دم، كذلك إن قص أظافر يد أو رجل: فعليه جم)؛ وذلك لأنه قد أزال التَّفَث عن عضو، إذ الجميع من جنس واحد، فلا يجب في الكل إلا ما يجب في العضو، ألا ترى أنه لو لبس قميصًا وسراويل وخفين وعمامة، لم يجب عليه إلا دم واحد. (فإن قص خمسة أظافير من يدين أو رجلين، ففي قول أبي حنيفة وأبي يوسف عليه صدقة، وقال محمد: عليه دم)، لأبي حنيفة: أن المبتغى بقص الأظفار النفع والزينة جميعًا، وإنما حصل له النفع فيما قص من البدن دون الزينة، فلا يبلغ به دمًا. ومحمد اعتبر العدد". (٣) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٥٢)؛ حيث قال: "وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره". (٤) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٢٢٦)؛ حيث قال: " (قال الشافعي) رَحِمَهُ اللَّهُ: وليس للمحرم أن يقطع شيئًا من شعره ولا شيئًا من أظفاره، وإن انكسر ظفر من أظفاره فبقي متعلقًا =