للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائز للمحرم عند ابن حزم أن يدخل الحمام، وشم الريحان، وغسل ثيابه، وقص أظفاره وشاربه، ونتف إبطه، ولا شيء عليه؛ لأنه لم يأت في المنع نصٌّ.

* قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى مَنْعِ حَلْقِ الرَّأْسِ (١)، وَاخْتَلَفُوا فِي حَلْقِ الشَّعْرِ مِنْ سَائِرِ الْجَسَدِ، فَالْجُمْهُورُ (٢) عَلَى أَنَّ فِيهِ الْفِدْيَةَ (٣). وَقَالَ دَاوُدُ (٤): لَا فِدْيَةَ فِيهِ).

لو أزال أيَّ شعر من جسده فلا شيء عليه عند داود الظاهري.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ نَتَفَ مَنْ رَأَسَهُ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ أَوْ مِنْ لَحْمِهِ، فَقَالَ مَالِكٌ (٥): لَيْسَ عَلَى مَنْ نَتَفَ الشِّعْرَ الْيَسِيرَ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمَاطَ بِهِ أَذًى فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ. وَقَالَ الْحَسَنُ (٦): فِي الشَّعْرَةِ مُدٌّ، وَفِي


(١) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٥٢)؛ حيث قال: "وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزِّه، وإتلافه بجزه، أو نورة، وغير ذلك".
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٢٦١)؛ حيث قال: "ولا خلاف بينهم أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعر جسده وشعر رأسه من غير ضرورة ما دام محرمًا".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٣٨٥)؛ حيث قال: "وجمهور العلماء يُوجِبون الفدية على المحرم إذا حلق شعر جسده أو اطّلى أو حلق موضع المحاجم، وبعضهم يجعل عليه في ذلك كله دمًا ولا يجيز إلا في الضرورة".
(٤) يُنظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢/ ٢٤٠)؛ حيث قال: "وقال داود: لا شيء عليه في حلق شعر جسده".
(٥) يُنظر: "المدونة" (١/ ٤٤١)؛ حيث فيها: "قلت: أرأيت لو أن رجلًا حرامًا أخذ من شاربه ما يجب عليه في قول مالك؟ قال: قال مالك: من نتف شعرة أو شعرات يسيرة فأرى عليه أن يطعم شيئًا من طعام ناسيًا كان أو جاهلًا، وإن نتف من شعره ما أماط به عنه الأذى فعليه الفدية".
(٦) أخرج ابن حزم في "المحلى بالآثار" (٥/ ٢٣٣): عن حفص بن غياث عن هشام بن حسان عن الحسن، وعطاء قالا جميعًا: "في ثلاث شعرات للمحرم: دم، الناسي والعامد سواء".

<<  <  ج: ص:  >  >>