للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّعْرَتَيْنِ مُدَّانِ، وَفِي الثَّلَاثَةِ دَمٌ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (١)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٢). وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ (٣) صَاحِبُ مَالِكٍ: فِيمَا قَلَّ مِنَ الشَّعْرِ إِطْعَامٌ، وَفِيمَا كَثُرَ فِدْيَةٌ).

هذا خلاف في كثير الشعر وكثيره، وهي اجتهادات لا نصَّ فيها.

* قوله: (فَمَنْ فَهِمَ مِنْ مَنْعِ الْمُحْرِمِ حَلْقَ الشَّعْرِ أَنَّهُ عِبَادَةٌ سَوَّى بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، وَمَنْ فَهِمَ مِنْ ذَلِكَ مَنْعَ النَّظَافَةِ وَالزَّيْنِ وَالِاسْتِرَاحَةِ الَّتِي فِي حَلْقِهِ فَرَّقَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ؛ لِأنَّ الْقَلِيلَ لَيْسَ فِي إِزَالَتِهِ زَوَالُ أَذًى).

هل الحكم للنظافة أو هو حكم تعبُّديٌّ؟

وعلى حسب النظر أو التعليل اختلف الحكم.

* قوله: (أَمَّا مَوْضِعُ الْفِدْيَةِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَقَالَ مَالِكٌ (٤): يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ أَيْنَ شَاءَ، بِمَكَّةَ وَبِغَيْرِهَا، وَإِنْ شَاءَ بِبَلَدِهِ. وَسَوَاءٌ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ ذَبْحُ النُّسُكِ وَالْإِطْعَامُ وَالصِّيَامُ، وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ (٥). وَالَّذِي عِنْدَ


(١) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٢٢٦)؛ حيث قال: "والفدية في الشعرة مد بمُدِّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من حنطة يتصدق به على مسكين وفي الاثنتين مدان على مسكينين وفي الثلاث فصاعدًا دم ولا يجاوز بشيء من الشعر وإن كثر دم".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٦٠)؛ حيث قال: "وقال الشافعي إذا قطع المحرم من رأسه أو جسده ثلاث شعرات أو نتفهن فعليه فدية، وان نتف شعرة فعليه مد، وإن نتف شعرتين فمدان، وبه قال أبو ثور".
(٣) يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (١/ ٣٨٩)؛ حيث قال: "وقال عبد الملك: … ، ومن نتف شعرة أو شعرتين لم يكن عليه شيء، ولو أطعم شيئًا ولو قبضة من طعام كان حسنًا وكل شيء خفيف من هذا الباب ففيه صدقة وليس فيه دم ولو قلم ظفرا واحدًا أو بعض ظفر أطعم مسكينًا واحدًا".
(٤) يُنظر: "المدونة" (١/ ٤٤٢)؛ حيث فيها: "قلت: أرأيت الطعام في الأذى والصيام أيكون بغير مكة؟ قال: نعم حيث شاء من البلدان".
(٥) يُنظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢/ ٢٤٠)؛ حيث قال: "فقال مالك يفعل ذلك أين شاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>