(٢) تقدم تخريجه. (٣) قال الزركشي في "البحر المحيط في أصول الفقه" (٦/ ٢٦٠): "قال الأستاذ أبو منصور: وهذه أصول مهَّدوها من أجل أخبارٍ احتج بها أصحابنا عليهم في مواضعَ عجزوا عن دفعها، فردُّوها من هذه الوجوه التي ذكرناها، وقالوا بأمثالها في الضعف كخَبَر نبيذ التمر مع أنه مخالفٌ للقرآن، إذ القرآن دل على أنه لا واسطةَ بين الماء والتراب، وللقياس؛ لأن القياسَ يوجب أن ما امتنع التوضؤ به في الحضر امتنع في السفر، وقبلوا خبر القهقهة في الصلاة مع ضعفه ومخالفته للقياس؛ لأن القياس يوجب أن ما كان حدثًا في الصلاة، كان حدثًا في غيرها، وما لم ينقض الطهر في غيرها لا ينقض فيها". (٤) يُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٥٤) حيث قال: "وقيلَ: علَى تَقْدير صحَّته إنه =