للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْحَجِّ، أَوْ صَامَهَا فِي أَيَّامِ مِنًى؛ فَأَجَازَ مَالِكٌ (١) صِيَامَهَا فِي أَيَّامِ مِنًى، وَمَنْعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَقَالَ: إِذَا فَاتَتْهُ الْأَيَّامُ الْأُولَى وَجَبَ الْهَدْيُ فِي ذِمَّتِهِ، وَمَنَعَهُ مَالِكٌ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي عَمَلِ الْحَجِّ، وَأَجَازَهُ أَبُو حَنِيفَةَ).

منع أبو حنيفة لأنه لا يعتبر هذه الأيام من أيام الحج، بخلاف وجهة نظر مالك.

* قوله: (وَسَبَبُ الْخِلَافِ هَلْ يَنْطَلِقُ اسْمُ الْحَجِّ عَلَى هَذِهِ الْأَيَّامِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا أَمْ لَا؟ وَإِنِ انْطَلَقَ فَهَلْ مِنْ شَرْطِ الْكَفَّارَةِ أَلَّا تُجْزِئَ إِلَّا بَعْدَ وُقُوعِ مُوجِبِهَا؟ فَمَنْ قَالَ: لَا تُجْزِي كَفَّارَةٌ إِلَّا بَعْدَ وُقُوعِ مُوجِبِهَا، قَالَ: لَا يُجْزِي الصَّوْمُ إِلَّا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْحَجِّ، وَمَنْ قَاسَهَا عَلَى كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ قَالَ: يُجْزِي).

هذا هو ما ذكرناه من سبب الخلاف، فبعضُهم لا يَعتبِرُ هذه الأيام داخلة في أيام الحج.

* قوله: (وَاتَّفَقُوا أَنَّهُ إِذَا صَامَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامَ فِي أَهْلِهِ أَجْزَأَهُ، وَاخْتَلَفُوا إِذَا صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ؛ فَقَالَ مَالِكٌ (٣): يُجْزِي الصَّوْمُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٤): لَا يُجْزِي).


(١) يُنظر: "الرسالة" للقيرواني (ص: ٧٧)؛ حيث قال: "فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي يذبحه أو ينحره بمنًى إن أوقفه بعرفة، وإن لم يوقفه بعرفة فلينحر بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل، فإن لم يجد هديًا فصيام ثلاثة أيام في الحج -يعني من وقت يحرم إلى يوم عرفة-، فإن فاته ذلك صام أيام منى وسبعة إذا رجع".
(٢) يُنظر: "التجريد" للقدوري (٤/ ١٧٥٨)؛ حيث قال: "ولأن يوم السادس لا يسن الخروج إلى منى فيما يليه، فلم يستحب فيه ابتداء الصوم الثلاثة؛ أصله: ما قبله".
(٣) يُنظر: "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٤٦٥)؛ حيث قال: "يصوم السبعة إذا رجع إلى أهله، فإن صامها في الطريق أجزأه خلافًا للشافعي في أحد قوليه، لقوله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}، فوجب تعلقه بأول الرجوعين؛ لأن إضمار الرجوع إلى الحج أولى لأنه منطوق به، ولأنه قد فرغ من أفعال الحج كما لو رجع إلى أهله".
(٤) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (٣/ ٤٠٦)؛ حيث قال: "واحتجوا بأن كل من لزمه =

<<  <  ج: ص:  >  >>