للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٧]، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ وَطِئَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ (١)، وَكَذَلِكَ مَنْ وَطِئَ مِنَ الْمُعْتَمِرِينَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ وَيَسْعَى (٢)).

جماع النساء يفسخ الإحرام ويفسد الحج ما لم يقدم المعتمر مكة، ولم يأت وقت الوقوف بعرفة للحاج.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي فَسَادِ الْحَجِّ بِالْوَطْءِ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَقَبْلَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَبَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ، وَقَبْلَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ الَّذِي هُوَ الْوَاجِبُ، فَقَالَ مَالِكٌ (٣): مَنْ وَطِئَ قَبْلَ رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَقَدْ فَسَدَ حَجُّهُ، وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ وَالْقَضَاءُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٤). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٥)،


(١) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٥٢)؛ حيث قال: "وأجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفه أن عليه حجَّ قابل والهدي".
(٢) يُنظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: ٤٢)؛ حيث قال: "واتفقوا أن جماع النساء في فروجهن ذاكرًا لحجه يفسخ الإحرام ويفسد الحج، ما لم يقدم المعتمر مكة ولم يأتِ وقت الوقوف بعرفة للحاج، ثم اختلفوا فيه أيفسد بعد ذلك ما لم يتم جميع الحج وجميع العمرة أم لا".
(٣) يُنظر: "الجامع لمسائل المدونة" لأبي بكر الصقلي (٥/ ٥٥٦)؛ حيث قال: "وتلخيص ما في غير المدونة من الاختلاف في ذلك: أنه إن وطئ قبلهما فسد حجُّه، وقيل: لا يفسد، وإن وطئ بعدهما فلا شيء عليه بإجماع، وإن وطئ بعد أحدهما وقبل الآخر فثلاثة أقوال: قيل: يفسد حجه، وقيل: عليه عمرة وهدي، وقيل: إنما عليه هدي".
(٤) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٢٣٩)؛ حيث قال: "وإذا أهَلَّ الرجل بحج أو بحج وعمرة ثم أصاب أهله فيما بينه وبين أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويطوف بالبيت، وإن لم يرم جمرة العقبة بعد عرفة فهو مفسد، والذي يفسد الحج الذي يوجب الحد من أن يغيِّب الحشفة، لا يفسد الحج شيء غير ذلك".
(٥) "البناية شرح الهداية" لبدر الدين العيني (٤/ ٣٥٢)؛ حيث قال: "ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه، وعليه بدنة، خلافًا للشافعي -رَحِمَهُ اللَّهُ- فيما إذا جامع قبل الرمي".

<<  <  ج: ص:  >  >>