(٢) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة" للبراذعي (١/ ٥٤٩)؛ حيث قال: "ومن جامع يوم النحر بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يحلق فحجه تام وعليه هدي وعمرة". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٦٥)؛ حيث قال: "قال أبو عمر: كان مالك رَحِمَهُ اللَّهُ قد سمع الاختلاف في ذلك وهو ثلاثة أقوال؛ أحدها: قول مالك هذا: من وطئ بعد الجمرة قبل الإفاضة فعليه عمرة وهدي، وهو قول عكرمة، وبه قال ربيعة، وفيه رواية عن ابن عباس، وإليه ذهب أحمد بن حنبل فيما ذكر عنه الأثرم". (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٦٥)؛ حيث قال: "والثالث: أن حجه فاسد وعليه حجة قابل والهدي، وهو قول ابن عمر".