للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِزَارًا، وَعُمْدَةُ مَنْ مَنَعَ: النَّهْيُ الْمُطْلَقُ، وَعُمْدَةُ مَنْ لَمْ يَرَ فِيهِ فِدْيَةً: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، وَالْخُفُّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ" (١)).

بهذا يحتج أحمد أنها لا تقطع؛ لظاهر إباحة لبسهما في هذا الحديث كذلك، والكافة تجعل الأحاديث المتقدمة مفسرةً لهذا الإجمال، وأن لباسهما بعد قطعهما كما تقدم، وأن الزيادة التي حفظ ابن عمر من ذاك تحكم على حديث ابن عباس، وجابر، وذكر الجِعرانة، وقد اختلف فيها الحجازيون والعراقيون، أولئك يكسرون العَين ويشدِّدون الراء، وهؤلاء يُخَفِّفونهما.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ مَقْطُوعَيْنِ مَعَ وُجُودِ النَّعْلَيْنِ فَقَالَ مَالِكٌ (٢): عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ. وَالْقَوْلَانِ


(١) أخرجه مسلم (١١٧٨).
(٢) يُنظر: "المدونة" (١/ ٤٦٤)؛ حيث فيها: "قلت: أرأيت المحرم إذا لم يجد النعلين ووجد الخفين فقطعهما من أسفل الكعبين؟ قال: قال مالك: لا شيء عليه، قلت: فإن كان يجد النعلين واحتاج إلى لبس الخفين لضرورة بقدميه وقطعهما من أسفل الكعبين؟ قال: قال مالك: يلبسهما ويفتدي، قلت: لم جعل عليه في هذا إذا كان بقدميه ضرورة الفدية، وترك أن يجعل على الذي لا يجد فيه نعليه الفدية؟ قال: لأن هذا كان إنما يلبس الخفين لضرورة فإنما هذا يشبه الدواء، والذي لا يجد النعلين ليس بمتداوٍ وقد جاء في ذلك الأثر".
(٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" (٢/ ١٨٦)؛ حيث قال: "وبيان هذه الجملة إذا لبس المخيط: من قميص، أو جبة، أو سراويل، أو عمامة، أو قلنسوة أو خفين، أو جوربين من غير عذر وضرورة يومًا كاملًا. فعليه الدم لا يجوز غيره؛ لأن لبس أحد هذه الأشياء يومًا كاملا ارتفاق كامل فيوجب كفارة كاملة وهي: الدم لا يجوز غيره؛ لأنه فعله من غير ضرورة، وإن لبس أقل من يوم لا دم عليه وعليه الصدقة، وكان أبو حنيفة يقول أولًا: إن لبس أكثر اليوم فعليه دم. وكذا روي عن أبي يوسف ثم رجع وقال: لا دم عليه حتى يلبس يومًا كاملًا، وروي عن محمد أنه إذا لبس أقل من يوم يحكم =

<<  <  ج: ص:  >  >>