للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَالِكٌ أَنَّ فِي الْحَمَّامِ الْفِدْيَةَ، وَأَبَاحَهُ الْأَكْثَرُونَ (١). وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ طَرِيقٍ ثَابِتٍ دُخُولُهُ (٢). وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يَفْتَدِي مَنْ لَبِسَ مِنَ الْمُحْرِمِينَ مَا نُهِيَ عَنْ لِبَاسِهِ. وَاخْتَلَفُوا إِذَا لَبِسَ السَّرَاوِيلَ؛ لِعَدَمِ الْإِزَارِ هَلْ يَفْتَدِي؟ أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ (٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٤): يَفْتَدِي. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ (٥)، وَأَحْمَدُ (٦)، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَجِدُ


= إن فعل وكان عطاء وطاوس ومجاهد يرخصون للمحرم إذا كان قد لبَّد رأسه في الخطم ليلين، وروي عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك".
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١١)؛ حيث قال: "وكان الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق وداود لا يرون بدخول المحرم بأسًا، وروي عن ابن عباس من وجه ثابت أنه كان يدخل الحمام وهو محرم".
(٢) أخرج الشافعي (ص: ٣٦٥): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما- أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّامًا وَهُوَ بِالْجُحْفَةِ وَهوَ مُحْرِمٌ وَقَالَ: "مَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِأَوْسَاخِنَا شَيْئًا".
(٣) يُنظر: "المدونة" (١/ ٤٦٢)؛ حيث قال: "إذا احتاج الرجل المحرم إلى لبس الثياب فلبس خفين وقلنسوة وقميصًا وسراويل وما أشبه هذا من الثياب؟ قال: إن كانت حاجته إلى هذه الثياب جميعًا في فور واحد ثم لبسها واحدًا بعد واحد وكانت حاجته إليها قبل أن يلبسها احتاج إلى الخفين لضرورة، والقميص لضرورة، والقلنسوة لضرورة، وما أشبه هذا لضرورة، فلبسها في فور واحد فإنما عليه في هذه الثياب كلها كفارة واحدة، قال: فإن كانت حاجته إلى الخفين فلبس الخفين، ثم احتاج بعد ذلك إلى القميص فلبس القميص، فعليه للبس القميص كفارة أُخرى لأن حاجته إلى القميص إنما كانت بعدما وجبت عليه الكفارة في الخفين، وعلى هذا فقس جميع أمر اللباس".
(٤) يُنظر: "التجريد" للقدوري (٤/ ١٧٧٩)؛ حيث قال: "قال أصحابنا: إذا لم يجد المحرم إزازا، وأمكنه فَتْق السراويل وأن يتزر به: وجب فتقه، ولم يجُزْ لبسه كما هو، وإن كان إذا فتق لم يستر عورته: لبسه كما هو، وافتدى".
(٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٦)؛ حيث قال: "وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود إذا لم يجد المحرم إزار لبس السراويل ولا شيء عليه".
(٦) يُنظر: "مختصر الخرقي" (ص: ٥٥)؛ حيث قال: "فإن لم يجد الإزار لبس السراويل وإن لم يجد النعلين لبس الخفين ولا يقطعهما ولا فداء عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>