(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٤١)؛ حيث قال: "وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد: إذا رجع إلى الميقات فقد سقط عنه الدَّمُ لَبَّى أو لم يُلبِّ". (٢) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٢/ ٥١٦)؛ حيث قال: "ومن مر بميقات من هذه المواقيت، فجاوزه غير محرم، ثم رجع إلى وقتِ غيره، فأحرم منه قبل أن يقف بعرفة: سقط عنه الدم". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٤١)؛ حيث قال: "وقول آخر: أنه لا بدَّ له أن يرجع إلى الميقات فإن لم يرجع حتى قضى حجه فلا حج له، هذا قول سعيد بن جبير". (٤) الخِطْمي: بالكسر ويُفتح، نباتٌ ينفع الأمراض الصدرية ويُغسل به الرأسُ. "التعريفات الفقهية" (ص: ٨٨). (٥) يُنظر: "المدونة" (١/ ٤١٣)؛ حيث فيها: "قلت لابن القاسم: أرأيت من غسل رأسه بالخطمي وهو محرم أعليه الفدية في قول مالك؟ قال: نعم، قلت: فأي الفدية شاء؟ قال: نعم". (٦) يُنظر: "التجريد" للقدوري (٤/ ١٨٣١)؛ حيث قال: "قال أبو حنيفة: إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي: فعليه الفدية". (٧) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٠)؛ حيث قال: "وقال أبو ثور لا شيء عليه =