للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ (١)، وَمَشْهُورُ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): إِنْ رَجَعَ مُلَبِّيًا فَلَا دَمَ، وَإِنْ رَجَعَ غَيْرَ مُلَبٍّ كَانَ عَلَيْهِ الدَّمُ. وَقَالَ قَوْمٌ (٣): هُوَ فَرْضٌ، وَلَا يَجْبُرُهُ بِالدَّمِ).

جاوز أحدهم الميقات الذي يُحرم منه أهل بلده، ولكنَّه لم يُحرم، وأوسط هذه الأقوال قوله الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: إن رجع فليس عليه دم، وإلا كان عليه الدم.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ (٤)، فَقَالَ مَالِكٌ (٥)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٦): يَفْتَدِي. وَقَالَ [الثَّوْرِيُّ] وَغَيْرُهُ (٧): لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَرَأَى


= ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه، أما أتى بما أمر به من أن يكون محرمًا من الميقات إلى أن يحل بالطواف بالبيت وعمل غيره؟ قال: بلى. ولكنه إذا دخل في إحرام بعد الميقات فقد لزمه إحرامه وليس بمبتدئ إحرامًا من الميقات".
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٤١)؛ حيث قال: "وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد: إذا رجع إلى الميقات فقد سقط عنه الدَّمُ لَبَّى أو لم يُلبِّ".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٢/ ٥١٦)؛ حيث قال: "ومن مر بميقات من هذه المواقيت، فجاوزه غير محرم، ثم رجع إلى وقتِ غيره، فأحرم منه قبل أن يقف بعرفة: سقط عنه الدم".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٤١)؛ حيث قال: "وقول آخر: أنه لا بدَّ له أن يرجع إلى الميقات فإن لم يرجع حتى قضى حجه فلا حج له، هذا قول سعيد بن جبير".
(٤) الخِطْمي: بالكسر ويُفتح، نباتٌ ينفع الأمراض الصدرية ويُغسل به الرأسُ. "التعريفات الفقهية" (ص: ٨٨).
(٥) يُنظر: "المدونة" (١/ ٤١٣)؛ حيث فيها: "قلت لابن القاسم: أرأيت من غسل رأسه بالخطمي وهو محرم أعليه الفدية في قول مالك؟ قال: نعم، قلت: فأي الفدية شاء؟ قال: نعم".
(٦) يُنظر: "التجريد" للقدوري (٤/ ١٨٣١)؛ حيث قال: "قال أبو حنيفة: إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي: فعليه الفدية".
(٧) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٠)؛ حيث قال: "وقال أبو ثور لا شيء عليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>