(٢) أخرجه البخاري (٢٥١٨)، ومسلم (٨٤).(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٤٧٠٥)، وفيه: "فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِئَةً".(٤) أخرج البخاري (١٦٩٤) عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ قَالَا: "خَرَجَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- زَمَنَ الحُدَيْبيَةِ مِنَ المَدِينَةِ فِي بضْعَ عَشْرَةَ مِئَةً مِنْ أَصْحَابهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الحُلَيْفَةِ، قَلَّدَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الهَدْيَ، وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ".(٥) يُنظر: "المدونة" (١/ ٤٥٤)؛ حيث فيها: "قلت: أرأيت جزاء الصيد وما كان من الهدي عن جماع وهدي ما نقص من حجه أيشعره ويقلده؟ قال: نعم إلا الغنم، قال: وهذا قول مالك".(٦) يُنظر: "التجريد" للقدوري (٤/ ٢١٨٦)؛ حيث قال: "قال أصحابنا: تقليد الغنم ليس بسنة".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute