للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١)، وَأَحْمَدُ (٢)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٣)، وَدَاوُدُ: تُقَلَّدُ؛ لِحَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَهْدَى إِلَى الْبَيْتِ مَرَّةً غَنَمًا، فَقَلَّدَهُ") (٤).

يسن تقليد الهدي، وهو أن يجعل في أعناقها النعال، وآذان القرب، وعراها، أو علاقة إداوة.

وسواء كانت إبلًا، أو بقرًا، أو غنمًا.

وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يسن تقليد الغنم؛ لأنه لو كان سُنَّة لنقل كما نقل في الإبل.

وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: تُقلَّد.

واستدلوا بحديث عائشة قالت: "كنت أفتِلُ القَلائدَ للنَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيقلد الغنم، ويقيم في أهله حلالًا". وفي لفظ: "كنت أفتل قلائد الغنم للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"، رواه البخاري. ولأنه هَدْي، فيُسنُّ تقليدُه كالإبل، ولأنه إذا سَنَّ تقليد الإبل مع إمكان تعريفها بالإشعار، فالغنم، أولى، وليس التساوي في النقل شرطًا لصحَّة الحديث، ولأنه كان يهدي الإبل أكثر، فكثر نقله.


(١) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٤/ ٣٧٣)؛ حيث قال: "فأما الغنم تراجع فيقلدها في أعناقها بنعل، أو قطعة من شن ولا يشعرها؛ لأنها تضعف عن احتماله".
(٢) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" (٥/ ٢٢٩١)؛ حيث قال: "قلت: يقلد الشاة؟ قال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أهدى مرة غنمًا فقلدها. قال إسحاق: سنة مسنونة تقليد الغنم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن بعده".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٤٥)؛ حيث قال: "وهو قول أبي ثور وأحمد وإسحاق وداود".
(٤) أخرجه ابن ماجه (٣٠٩٦): عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا".

<<  <  ج: ص:  >  >>