(٢) أخرج مالك في "الموطأ" (١/ ٣٧٩): عن عبد اللَّه بن عمر أنه كان: "إذا أهدى هدْيًا من المدينة، قلَّده وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد، وهو موجه للقبلة. يقلده بنعلين، ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم مِنًى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده، يصفهن قيامًا، ويوجههن إلى القبلة. ثم يأكل ويطعم". (٣) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٢٣٧)؛ حيث قال: "والاختيار في الهدي أن يتركه صاحبه مستقبل القبلة، ثم يقلده نعلين، ثم يشعره في الشق الأيمن". (٤) يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (٨/ ٢٨٣)؛ حيث فيها: "موضع إشعار الهدي، قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مِنْ أينَ يُشعرُ البُدْنَ؟ قال: صفحةُ سَنامِهِ الأيمنِ؛ حديثُ أبي حسان، عنْ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٥٤٨). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه قال: من أين أشعرت البدنة أجزأك، لحديث ابن عمر. "مسائل ابن هانئ" (٧٩٩) ". (٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٤٧)؛ حيث قال: "وممن استحب الإشعار في الجانب الأيمن الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور".